الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٠ - القول الثاني أنّهما من الأحکام الوضعیّة
فرضه و اعتباره، بل على حكم مثله و لو بعنوان أنّه هو.
نعم اعتبار الظنّ علماً و الخبر وصولاً معقول إلّا أنّه يجدي في تحقيق الأثر العقلي، أو الشرعيّ المرتّب على الأعمّ من الوصول الحقيقيّ و الاعتباري» [١].
المصداق العشرون: الطرِیقِیّة
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّها من الأحکام الوضعِیّة [٢]
القول الثاني: أنّها من الأحکام العقلِیّة [٣]
أقول: هو الحق؛ لأنّ حجِّیّة الأدلّة و الأمارات تشرِیع من الشارع تأسِیساً أو إمضاءً للطرِیقِیّة الحاصلة فِیها غالباً بالنسبة إلِی الواقع؛ فالطرِیقِیّة من قبِیل مصالح الأحکام.
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : «الطرِیقِیّة من الأحکام العقلِیّة، لا الوضعِیّة المجعولة شرعاً» [٤].
المصداق الواحد و العشرون و الثاني و العشرون: الزوجِیّة و الملکِیّة
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّهما من الأمور الواقعيّة [٥]
القول الثاني: أنّهما من الأحکام الوضعِیّة [٦]
أقول: هو الحق؛ لصدق التعرِیف علِیهما، حِیث إنّهما تشرِیع من الشارع غِیر المتعلّق بفعل الإنسان ابتداءً و إن کان ِیترتّب علِیه أحکام کثِیرة شرعِیّة.
[١] . نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ١٣٨- ١٣٩.
[٢] . فوائد الأصول٤: ٣٨٧؛ المغني في الأصول١: ٣٢٢ (الطرِیقِیّة قابلة للجعل في المورد الذي ِیکون فِیه کشف ناقص).
[٣] . تنقِیح الأصول٤: ٧٤.
[٤] . تنقِیح الأصول٤: ٧٤.
[٥] . مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ١٦٥ و ١٦٧.
[٦] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٧: ٢٣؛ کفاِیة الأصول: ٤٠٢؛ حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ١٥٣؛ المغني في الأصول١: ٣٢٣ و٢: ٧٤؛ أنوار الأصول٣: ٣٢٩- ٣٣٠؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٨٢؛ الکافي في أصول الفقه١: ١٩.