الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٤ - هنا قولان
يتعلّق به الجعل تبعاً» [١].
القول الثاني: أنّ الجزئِیّة من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلِیفِیّة [٢]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «إنّ الجزئِیّة من الاعتبارات العقليّة المنتزعة من محالّها من الخطابات التكليفيّة» . [٣]
المصداق السابع و العشرون و الثامن و العشرون: الوکالة [٤] و الوصاِیة [٥]
المصداق التاسع و العشرون: النِیابة
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّها من الأحکام الوضعِیّة [٦]
أقول: هو الحق؛ لما سبق.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّها حکم وضعيّ الذي يصحّ جعله استقلالاً و تبعاً للتكليف» [٧].
القول الثاني: النِیابة الکلِّیّة من الأحکام الوضعِیّة و النِیابة عن شخص لِیست من الأحکام الوضعِیّة [٨]
المصداق الثلاثون: الحقوق
هنا قولان:
[١] . کفاِیة الأصول: ٤٠٠- ٤٠١.
[٢] . مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ١٦٥- ١٦٦.
[٣] . مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ١٦٥- ١٦٦.
[٤] . أصول الفقه (الحلّي)٦: ٣٠٠.
[٥] . حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦.
[٦] . کفاِیة الأصول: ٤٠٢؛ تنقِیح الأصول٤: ٧٣؛ الکافي في أصول الفقه١: ٤٠.
[٧] . کفاِیة الأصول: ٤٠٢.
[٨] . نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ١٣٨.