الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٧ - القول الأوّل أنّها من الأحکام الوضعیّة
«الحكم الوضعيّ في سلسلة الموانع مانعيّة المانع، لا ذات المانع» [١]. و هو التهافت.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ المانعِیّة لما هو مانع التکلِیف حکم وضعيّ الذي لا تناله يد الجعل التشريعي، لا تبعاً و لا استقلالاً و أنّ المانعِیّة لما هو مانع المکلّف به حکم وضعيّ الذي يتعلّق به الجعل تبعاً» [٢].
قال بعض الأصولِیِّین: «إنّ المانعِیّة لما هو مانع التکلِیف و کذلك بالنسبة إلِی المکلّف به حکم وضعيّ الذي تناله يد الجعل التشريعيّ تبعاً، لا استقلالاً» [٣].
القول الثاني: أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلِیفِیّة [٤]
المصداق الثالث و الثلاثون: الرافعِیّة
ذهب المحقّق الخراسانيّ رحمه الله إلِی أنّ الرافعِیّة لما هو رافع التکلِیف حکم وضعيّ الذي لا تناله يد الجعل التشريعي، لا تبعاً و لا استقلالاً [٥].
الحق: أنّها من الأحکام الوضعِیّة؛ لما سبق.
المصداق الرابع و الثلاثون: السببِیّة
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّها من الأحکام الوضعِیّة [٦]
أقول: هو الحق؛ لما سبق.
[١] . تعليقة على معالم الأصول٦: ٣٣٦ (التلخِیص). و مثله في بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٤١٥.
[٢] . کفاِیة الأصول: ٤٠٠- ٤٠١ (التلخِیص و التصرّف).
[٣] . أنوار الأصول٣: ٣٢٥- ٣٢٦ (التلخِیص و التصرّف).
[٤] . مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ١٦٥- ١٦٦؛ ظاهر دررالفوائد (ط. ج): ٥٥٣.
[٥] . کفاِیة الأصول: ٤٠٠.
[٦] . نهاية الوصول الى علم الأصول١: ١٠١؛ مفاتيح الأصول، ص: ٤٥٢؛ الحاشِیة علِی استصحاب القوانِین: ٣٩؛ خزائن الأحکام ١: ١٩٤ و٢: ٣٥٠؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٣٦؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٤١٥؛ محجّة العلماء٢: ١٩٤؛ کفاِیة الأصول: ٤٠٠- ٤٠١؛ حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦؛ تنقِیح الأصول٤: ٨٠ - ٨١؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ١٥٣؛ أنوار الأصول٣: ٣٢٥- ٣٢٦؛ الکافي في أصول الفقه١: ٣٦.