الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٢ - إیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزویني
أقول: هو الحق؛ لصدق التعرِیف علِیها، حِیث إنّها تشرِیع من الشارع غِیر المتعلّق بفعل الإنسان ابتداءً و إن کان ِیترتّب علِیها أحکام کثِیرة شرعِیّة.
قال الفاضل التونيّ رحمه الله : الأحكام الوضعيّة، كالحكم على الشيء بأنّه شرط لأمر [١].
قال المحقّق القمّيّ رحمه الله : الشرط قد يلاحظ بالنسبة إلى الحكم الشرعي، فيكون من الأحكام الوضعيّة [٢].
قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله : الشرط حکم وضعي [٣].
إِیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزوِیني
إنّه ذهب رحمه الله إلِی أنّ الشرط حکم وضعيّ- کما مرّ- و لکن قال رحمه الله في موضع آخر: «الحكم الوضعيّ في سلسلة الشرائط شرطيّة الشرط، لا ذات الشرط» [٤]. و هو التهافت.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ الشرطِیّة لما هو شرط التکلِیف حکم وضعيّ الذي لا تناله يد الجعل التشريعيّ لا تبعاً و لا استقلالاً و أنّ الشرطِیّة لما هو شرط المکلّف به حکم وضعيّ الذي يتعلّق به الجعل تبعاً» [٥].
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «إنّ الشرطِیّة لما هو شرط للتکلِیف و المکلّف به حکم وضعيّ الذي تناله يد الجعل التشريعيّ استقلالاً» [٦].
[١] . الوافية في أصول الفقه: ٢٠١ (التصرّف).
[٢] . قوانِین الأصول (ط. ج)١: ٢٠٨ (التصرّف).
[٣] . تعليقة على معالم الأصول٦: ٢٧٨ (التصرّف).
[٤] . تعليقة على معالم الأصول٦: ٣٣٦ (التلخِیص). و مثله في بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٤١٥.
[٥] . کفاِیة الأصول: ٤٠٠- ٤٠١.
[٦] . تنقِیح الأصول٤: ٨١.