الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٨ - تذنیب معنی الحجّیّة في علم الأصول
أقول: هو الحق؛ لصدق تعرِیفها علِیها؛ فإنّ حجِّیّة جمِیع الأدلّة و الأمارات و الأصول في الأحکام و الموضوعات تشرِیع من الشارع، إمّا تأسِیساً أو إمضاءً.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ الحجِّیّة حکم وضعيّ الذي يصحّ جعله استقلالاً و تبعاً للتكليف» [١].
قال المحقّق اليزديّ رحمه الله : «منها: حجّيّة جميع الأدلّة و الأمارات و الأصول في الأحكام و الموضوعات» [٢].
القول الثالث: أنّها من الأحکام العقلِیّة [٣]
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : «الحجِّیّة من الأحکام العقلِیّة، لا الوضعِیّة المجعولة شرعاً» [٤].
القول الرابع: أنّها من الأمور الاعتباريّة المجعولة بنفسها [٥]
تذنِیب: معنِی الحجِّیّة في علم الأصول
لها معانٍ خمسة:
المعنِی الأوّل: الدلِیل الشرعي [٦]
المعنِی الثاني: المنجّزِیّة و المعذّرِیّة [٧]
المعنِی الثالث: الطرِیقِیّة و الکاشفِیّة [٨]
المعنِی الرابع: كلّ شيءٍ يثبت متعلّقه و لا يبلغ درجة القطع
[١] . کفاِیة الأصول: ٤٠٢.
[٢] . حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦.
[٣] . تنقِیح الأصول٤: ٧٤.
[٤] . تنقِیح الأصول٤: ٧٤.
[٥] . الکافي في أصول الفقه١: ٤٠.
[٦] . مفاتِیح الأصول: ٦٣٤.
[٧] . کما في الاستصحاب.
[٨] . خبر الثقة حجّة علِی الواقع بمعنِی کونه کاشفاً عن الواقع و ِیکون قائماً مقام العلم الطرِیقيّ و الموضوعي.