الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٩ - إشکال في القول الثالث و الخامس و السادس
القول الثاني: نقض الحکم المتِیقّن به [١]
دلِیل القول الثاني
إنّ هذه الأخبار دلّت على عدم جواز نقض اليقين بالشك. و المراد الحكم المتيقّن به؛ لامتناع توارد اليقين و الشكّ على مورد واحد في زمان واحد و ذلك معنى الاستصحاب [٢].
القول الثالث: نقض المتِیقّن [٣]
قال السِیّد القزوِینيّ رحمه الله : «المراد من اليقين في قوله «لا ينقض اليقين بالشك» هو المتيقّن و ما في حكمه بحكم العقل؛ فالمراد حِینئذٍ من النقض إمّا النقض الواقعي، بمعنى أنّ المتيقّن الواقعيّ في الواقع لا ينقض بالشكّ أو الظاهري، بمعنى أنّ المتيقّن الظاهريّ في الظاهر لا ينقض بالشك. و على التقديرين إمّا قوله لا ينقض نهي أو نفي» [٤].
القول الرابع: نقض آثاره المترتّبة عليه [٥]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «المراد بعدم نقض اليقين السابق لا بدّ أن يكون عدم نقض آثاره المترتّبة عليه. و معنى عدم نقضها من المكلّف هو ترتيبها في زمان الشكّ و عدم رفع اليد عنها في مرحلة الظاهر. و إلّا ففي نفس الأمر إمّا أن تكون باقيةً أو مرتفعةً» [٦].
القول الخامس: نقض الأحكام الثابتة للمتيقّن [٧]
القول السادس: نقض أحکام الِیقِین بأحکام الشك [٨]
إشکال في القول الثالث و الخامس و السادس
[١] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧١.
[٢] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧١.
[٣] . نتائج الأفکار: ٢٠١؛ كفاية الأصول مع حواشي المشكيني (ط. ج) ٤: ٥٤٤.
[٤] . نتائج الأفکار: ٢٠١.
[٥] . الحاشِیة علِی استصحاب القوانِین: ١٦٣ (الأولِی).
[٦] . الحاشِیة علِی استصحاب القوانِین: ١٦٣.
[٧] . فرائد الأصول٢: ٦٢٠.
[٨] . خزائن الأحكام٢: ٣٣٩.