الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠٨ - القول الرابع
قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله : «إنّه لا فرق في صدق وحدة الکلام بين أن يكون المبدأ يقتضي وجودها ساعةً من الزمان أو ساعتين» [١].
أقول: إنّ معِیار الوحدة هو العرف؛ فإذا صدقت، فِیصحّ الاستصحاب و إلّا فلا؛ فإنّ مجلس الدرس- مثلاً- ِیقتضي الوحدة العرفِیّة في الزمان المقرّر لذلك.
دلِیل الوجه الثالث
قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله : «إنّه يرجع إلى الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّي؛ فإنّ وحدة الکلام عرفاً إنّما يكون بوحدة الداعي؛ فيتعدّد الکلام بتعدّد الداعي؛ فيشكّ في حدوث فرد آخر للکلام مقارن لارتفاع الأوّل عند احتمال قيام داعٍ آخر في النفس بعد القطع بارتفاع ما كان منقدحاً في النفس أوّلاً؛ فلا يجري فيه الاستصحاب» [٢].
أقول: إنّ وحدة الکلام قد تکون بوحدة الداعي و قد تکون بجهات أخرِی عند عرف العقلاء. و المناقشة في المثال لِیس من دأب الأعلام.
القول الرابع
[الحقّ] [٣] جرِیان الاستصحاب مطلقاً (في جمِیع الصور) بشرط عدم تخلّل العدم [٤] دلِیل عدم جرِیان الاستصحاب مع تخلّل العدم.
إنّ مع تخلّل العدم لا ِیبقِی موضوع لجرِیان الاستصحاب [٥].
ِیلاحظ علِیه: أنّ المراد من تخلّل العدم إن کان هو العرفيّ منه- کما هو الظاهر من مجموع کلماته رحمه الله - فِیرجع القول الثالث إلِی القول الأوّل. و إن کان المراد هو العدم بالدقّة العقلِیّة؛ فلا وجه له بعد کون الاستصحاب من الأمور العرفِیّة العقلائِیّة؛ فالحقّ هو القول الأوّل.
[١] . فوائد الأصول٤: ٤٤١ (التلخِیص).
[٢] . فوائد الأصول ٤: ٤٤١.
[٣] . الزِیادة منّا.
[٤] . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٢٨.
[٥] . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٢٨.