الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٣ - القول الأوّل الترتّب
ِیجري استصحاب الحدث قبل الصلاة. و أمّا علِی القول بشمول الشكّ للشكّ التقدِیري، فِیجري استصحاب الحدث قبل الصلاة و ِیحکم ببطلانها [١].
الأقوال في ترتّب الثمرة الأولِی و عدمه
القول الأوّل: الترتّب [٢]
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل و عدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول فيه بدونها» [٣].
قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله : «منها: ما إذا تيقّن المكلّف بالحدث ثمّ غفل عن حاله و صلّى غافلاً و بعد الفراغ من الصلاة شكّ في تطهّره قبل الصلاة؛ فبناء على اعتبار فعليّة الشكّ في جريان الاستصحاب ينبغي القول بصحّة الصلاة و عدم وجوب إعادتها؛ لأنّه يكون من الشكّ بعد الفراغ، فتجري في الصلاة قاعدة الفراغ و لا أثر لاستصحاب بقاء الحدث الجاري بعد الصلاة عند الالتفات إلى حاله؛ لأنّ قاعدة الفراغ حاكمة عليه؛ نعم، إستصحاب بقاء الحدث إنّما ينفع بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة» [٤].
ِیلاحظ علِیه: أنّ الظاهر من قوله رحمه الله : «لأنّ قاعدة الفراغ حاكمة عليه» جرِیان الاستصحاب و حکومة قاعدة الفراغ و الحقّ تقدّم قاعدة الفراغ علِی الاستصحاب [٥].
قال المحقّق الداماد رحمه الله : «الصحّة مطلقاً، سواء قلنا بشمول الأدلّة للشكّ التقديريّ أو لا ...؛ لأنّ ما يعارض قاعدة الفراغ هو استصحاب الحدث الجاري بعد الصلاة، لا حينها؛ لأنّه لا بدّ في كلّ زمان من لحاظ الأصل الجاري في هذا الزمان؛ فلا يفيد في ترتيب الأثر في
[١] . فرائد الأصول٢: ٥٤٨؛ کفاِیة الأصول: ٤٠٤؛ فوائد الأصول٤: ٣١٨؛ مقالات الأصول٢: ٣٧٥؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ٥١ و ٥٥؛ أنوار الأصول٣: ٢٧٦.
[٢] . فرائد الأصول٢: ٥٤٨؛ کفاِیة الأصول: ٤٠٤؛ فوائد الأصول٤: ٣١٨؛ مقالات الأصول٢: ٣٧٥؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ٥١ و ٥٥؛ أنوار الأصول٣: ٢٧٦.
[٣] . فرائد الأصول٢: ٥٤٨. و مثله في کفاِیة الأصول: ٤٠٤ و مقالات الأصول٢: ٣٧٥ و أنوار الأصول٣: ٢٧٦.
[٤] . فوائد الأصول٤: ٣١٨ ـ ٣١٩.
[٥] . لا ِیخفِی أنّ تقدّم الأمارات علِی الأصول بالتخصّص- علِی ما هو المختار.