الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠١ - الفرق الثاني
النحو الأوّل: ما كان واقعاً موضوعاً للحكم التكليفي، كالزوجيّة الواقعة موضوعاً لوجوب الإنفاق و الملكيّة الواقعة موضوعاً لحرمة تصرّف الغير في المال بدون إذن المالك [١]
النحو الثاني: ما كان منتزعاً عن الحكم التكليفي، كجزئيّة السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركّب منها و شرطيّة الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل المشروط بالزوال [٢]
أقول: لا إشکال في جعلهما من الأحکام الوضعِیّة.
قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله : «إنّ الأحكام الوضعيّة كلّها منتزعة عن التكليف» [٣].
المطلب الثالث: في أقسام الحکم الوضعي
القسم الأوّل: مجعولات بالاستقلال
القسم الثاني: مجعولات بالتبع
القسم الثالث: غِیر مجعولات (تکوِینِیّات)
و لکن ذهب المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله إلِی أنّ الأحكام الوضعيّة كلّها منتزعة عن التكليف و مجعولات بالتبع» [٤].
تذنِیب: الفرق بِین الأحکام التکلِیفِیّة و الأحکام الوضعِیّة
الفرق الأوّل
الحکم الوضعيّ يتعلّق بالأعيان الخارجيّة، بخلاف الحكم التكليفي، فإنّه يختصّ بالمكلّف [٥].
الفرق الثاني
[١] . دروس في علم الأصول٢: ١٢.
[٢] . دروس في علم الأصول٢: ١٢.
[٣] . الأصول في علم الأصول٢: ٣٨٣.
[٤] . الأصول في علم الأصول٢: ٣٨٣- ٣٨٤.
[٥] . ضوابط الأصول: ٣٩٨.