الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٢ - الدلیل الأوّل الروایات (روایات باب الاستصحاب)
بالسؤال عن الشكّ في المانع- إلى ما كان الشكّ فيه في المانع، لا في المقتضي [١].
دفع الإشکال
أوّلاً: أنّه لا يصحّ في الأخبار الابتدائيّة. و ثانياً: أنّ المعرّف باللام إن حمل على العهد، فالتعدّي إلى غير المورد باطل. و إن كان للجنس، فالفرق بين أقسام الشكّ تحكّم [٢].
الإشکال الثاني
إنّه [٣] فسّر التعارض بأن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك. و لا ريب في تحقّق التعارض بهذا المعنى في الشكّ في المانع بكلا قسميه؛ إذ مع فرض عدم الشكّ بكون شيء غير الشكّ- و هو المقتضي- موجباً لليقين بالبقاء، بخلاف الشكّ في المقتضي؛ فإنّ الموجب لليقين فيه ليس إلّا نفس عدم طريان الشك، لا شيء آخر [٤].
دفع الإشکال
التعارض بهذا المعنى موجود في الشكّ في المقتضي أيضاً؛ إذ مع فرض عدم عروض الشكّ في المقتضي بكون شيء في المقام- و هو المقتضي- يوجب اليقين [٥].
دلِیلان علِی القول الثاني
الدلِیل الأوّل: الرواِیات (رواِیات باب الاستصحاب) [٦]
قال السِیّد القزوِینيّ رحمه الله : «المتبادر من النصوص عرفاً حجّيّة الاستصحاب مطلقاً [٧]» [٨].
[١] . المنقول في ضوابط الأصول: ٤١٩.
[٢] . ضوابط الأصول: ٤١٩.
[٣] . المحقّق الخوانساري.
[٤] . المنقول في ضوابط الأصول: ٤١٩.
[٥] . ضوابط الأصول: ٤١٩.
[٦] . ضوابط الأصول: ٤١٩؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٣٧٢؛ نتائج الأفکار: ٢٠٠- ٢٠٢؛ خزائن الأحکام٢: ٣٥٤؛ درر الفوائد (ط. ج): ٥١٨- ٥٢٠؛ نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ٥٩- ٦٠؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ٧٥و ٨٧؛ أصول الفقه (المظفّر)٢: ٣٢٦؛ أصول الفقه (الحلّي)٩: ٣٢؛ الاستصحاب: ٣٦؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٣٠ (صحِیحة زرارة الأولِی) و ٥٨؛ بحوث في علم الأصول٦: ١٥٧ و ١٦٤؛ أصول الفقه (الأراکي)٢: ٢٩١- ٢٩٢ (صحِیحة زرارة الأولِی)؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ١٢٢- ١٢٣ (صحِیحة زرارة الأولِی) و ١٥١.
[٧] . في الشكّ في الرافع و المقتضي.
[٨] . نتائج الأفکار: ٢٠٢.