الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٧ - القول الأوّل حجّیّة العرف في تشخیص المصادیق
الاستصحاب في الأوّل دون الثاني [١].
قال بعض الأصولِیِّین: «الحقّ هو التفصِیل بِین الأحکام الشرعِیّة المستندة إلِی کشف العقل عن المصالح و المفاسد، فالحقّ فِیها مع المحقّق الخراسانيّمن جرِیان الاستصحاب و بِین الأحکام المستندة إلِی کشف العقل عن الحسن و القبح، فالحقّ فِیها مع الشِیخمن عدم إمکان جرِیان الاستصحاب» [٢].
بحث استطراديّ مهمّ في العرف
تعرِیف العرف
العرف ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك.
موارد جواز الاستناد إلِی العرف و عدمه
المورد الأوّل: في تشخِیص مفاهِیم الألفاظ (في فهم معاني الألفاظ، في فهم مدالِیل الألفاظ)
إتّفق العلماء علِی أنّ العرف حجّة في تشخِیص مفاهِیم الألفاظ [٣].
المورد الثاني: في تشخِیص و تعِیِین المصادِیق و الموضوعات (في تطبِیق المفاهِیم علِی المصادِیق)
هنا أقوال:
القول الأوّل: حجِّیّة العرف في تشخِیص المصادِیق [٤]
قال بعض الأصولِیِّین: «إنّ العرف متّبع في المصاديق، كما هو متّبع في المفاهيم؛
[١] . المغني في الأصول١: ٢٨١.
[٢] . المغني في الأصول١: ٢٨١.
[٣] . کفاِیة الأصول: ٥٧؛ أجود التقرِیرات ١: ٤٩؛ الاستصحاب: ٢١٨- ٢١٩ (العرف الدقّي)؛ الرسائل١: ٢٢٧ و ٢٢٩ (العرف الدقّي)؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ١: ٢٦١ – ٢٦٢ (العرف الدقِیق) و....
[٤] . جواهر الکلام ٢٦: ٧٤؛ الاستصحاب: ٢١٨- ٢١٩ (العرف الدقّي)؛ الرسائل١: ٢٢٧ و ٢٢٩ (العرف الدقّي)؛ أصول الفقه (الأراکي)٢: ٣٥١؛ مباحث الأصول (البهجة) ١: ١٥٠؛ أنوار الأصول ١: ٢٠٣ (العرف الدقّي)؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ١: ٢٦١- ٢٦٢ (العرف الدقِیق).