الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠٩ - الفرق بین القسم الثالث و القسم الأوّل
القسم الثالث: في استصحاب الفعل القارّ المقيّد بالزمان (إستصحاب الأمور المقيّدة بالزمان في لسان الدلِیل)
تبِیِین القسم الثالث بالمثال
إذا كان الفعل قارّاً بالذات غير تدريجيّ الوجود- كالجلوس في المسجد- فتعلّق الوجوب به إلى الظهر و قال: إجلس في المسجد إلى الظهر، ثمّ شككنا في بقاء الوجوب بعد حصول الغاية.
أمثلة فقهيّة
المثال الأوّل
وجوب الإمساك المقيّد بالنهار فيما إذا شكّ في وجوبه بعد النهار.
المثال الثاني
الصلاة المقِیّدة باللِیل أو النهار [١].
المثال الثالث
الوقوف المقِیّد بما بِین زوال الشمس و غروبها في ِیوم عرفة [٢].
المثال الرابع
الوقوف المقِیّد بما بِین طلوع الفجر و طلوع الشمس في المشعر [٣].
تعرِیف الأمر القار
القارّ هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود في زمان واحد.
الفرق بِین القسم الثالث و القسم الأوّل
قال بعض الأصولِیِّین: «إنّ الفرق بين هذا الموضع و الموضع الأوّل واضح؛ فإنّ الكلام فيما سبق إنّما هو في الشكّ في تحقّق الغاية، أي انقضاء النهار أو الليل و عدمهما. وأمّا المقام فالشكّ فيه في ثبوت الحكم بعد العلم بتحقّق الغاية؛ كما لو علمنا بدلوك الشمس. و
[١] . المغني في الأصول٢: ١٨.
[٢] . المصدر السابق.
[٣] . المصدر السابق.