الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٦ - إیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزویني
فلا بدّ من الدقّة في الخطابات مع فهم العرف منها و لا ِیصحّ الحکم الکلّيّ في المقام.
المصداق الواحد و الثلاثون: القاطعِیّة
ذهب المحقّق الخراسانيّ رحمه الله إلِی أنّ القاطعِیّة لما هو قاطع المکلّف به حکم وضعيّ الذي يتعلّق به الجعل تبعاً [١].
أقول: هو الحق؛ لما سبق؛ فإنّ الاستدبار قاطع للصلاة بتشرِیع الشارع و ِیترتّب علِیه أحکام شرعِیّة و لکن باعتبار أنّه منهيّ عنه حِین الصلاة الواجبة حکم تکلِیفي. و هکذا القهقهة و مثلها.
المصداق الثاني و الثلاثون: المانعِیّة
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّها من الأحکام الوضعِیّة [٢]
أقول: هو الحق؛ لما سبق.
قال الفاضل التونيّ رحمه الله : الأحكام الوضعيّة، كالحكم على الشيء بأنّه مانع عن أمر [٣].
قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : المانع حکم وضعي [٤].
إِیضاح التهافت في کلمات الموسويّ القزوِیني
إنّه ذهب رحمه الله إلِی أنّ المانع حکم وضعيّ- کما مرّ- و لکن قال رحمه الله في موضع آخر:
[١] . کفاِیة الأصول: ٤٠٠- ٤٠١.
[٢] . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ١٠١؛ مفاتيح الأصول: ٤٥٢؛ خزائن الأحکام ١: ١٩٤ و٢: ٣٥٠؛ تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٣٣٦؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٤١٥؛ محجّة العلماء٢: ١٩٤؛ کفاِیة الأصول: ٤٠٠ – ٤٠١؛ درر الفوائد في الحاشِیة علِی الفرائد: ٣٥٩؛ حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦؛ الأصول في علم الأصول٢: ٣٨٣؛ فوائد الأصول٤: ٣٨٥؛ الاستصحاب: ٦٧؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ١٥٣؛ أنوار الأصول٣: ٣٢٥- ٣٢٦؛ الکافي في أصول الفقه١: ٣٦.
[٣] . الوافية في أصول الفقه: ٢٠١ (التصرّف).
[٤] . راجع: هامش مفتاح الأحکام: ٧٤. و کذلك في تعليقة على معالم الأصول (الموسويّ القزوِیني)٦: ٢٧٨.