الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٩ - التنبیه الثاني جریان الاستصحاب في مؤدّیات الأمارات
التنبِیه الثاني: جرِیان الاستصحاب في مؤدِّیات الأمارات [١]
هذا التنبيه من مخترعات المحقّق الخراسانيّ رحمه الله [٢].
إتّفق الأصولِیّون علِی جرِیان الاستصحاب في ما کان المستصحب [٣] محرزاً بالِیقِین الوجدانيّ أو بغِیره من الطرق و الأمارات [٤].
قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله : «لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب محرزاً باليقين الوجدانيّ أو بغيره من الطرق و الأمارات» [٥].
و قال رحمه الله في موضع آخر: «لو قام طريق أو أمارة على ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم ثمّ شكّ في بقاء الحكم أو الموضوع الذي أدّت إليه الأمارة و الطريق، فلا مانع من استصحاب بقاء مؤدّى الأمارة و الطريق» [٦].
قال السِیّد الشاهروديّ رحمه الله : «إنّه إذا ثبت شيء بالعلم الوجداني، ثمّ شكّ في بقائه، فلا
[١] . جريان الاستصحاب فيما كان المستصحب ثابتاً بالأمارة.
[٢] . کفاِیة الأصول: ٤٠٤- ٤٠٥.
[٣] . المتِیقّن السابق.
[٤] . کفاِیة الأصول: ٤٠٤- ٤٠٥؛ فوائد الأصول٤: ٤٠٣ و ٤٠٩؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ١٠٦؛ الاستصحاب: ٨١ (سواء کان في الأحكام أو في الموضوعات) و....
[٥] . فوائد الأصول٤: ٤٠٣.
[٦] . فوائد الأصول٤: ٤٠٤.