الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٣٢ - إشکال علی المحقّق الخراسانيّ و المحقّق الخوئي
و قد انعقد هذا المقام لبِیان هذه الأمور و هي ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: إستصحاب الفرد و ترتيب الأثر الکلّيّ عليه
قال بعض الأصولِیِّین: «إنّ الأثر تارةً: يترتّب على نفس الفرد؛ كإكرام زيد؛ فإذا شكّ في بقائه يستصحب و يترتّب عليه حكمه. و أخرِی: يترتّب عليه باعتبار انطباق عنوان كلّيّ عليه على وجه يكون الموضوع للأثر هو الکلّي؛ لکن يستصحب الفرد لغاية ترتيب أثر الکلّيّ على الفرد و قد اختلف فيه أنظارهم» [١].
تذنِیب: إنّ الکلّيّ بالنسبة إلى الفرد أو ما ينتزع منه على أقسام ثلاثة:
القسم الأوّل: ما ينتزع من مقام الذات بما هي هي؛ كالإنسان بالنسبة إلى أفراده.
القسم الثانِی: ما ينتزع من الشيء لا من حاقّ ذاته؛ بل باعتبار طروء حالات عليه على نحو لا يكون بحذائها شيء في الخارج [٢]. و مثّل له المحقّق الخراسانيّ رحمه الله بالملکِیّة و الغصبِیّة [٣] و المحقّق الخوئيّ رحمه الله بالزوجيّة و الملکِیّة [٤]و بعض آخر بنسبة الممکن إلِی زِید [٥].
القسم الثالث: ما ينتزع من الفرد باعتبار طروء حالات عليه يكون بحذائها شيء في الخارج [٦]. و ذلك كالأسود و الأبيض اللذين ينتزعان من الجسم باعتبار عروض البياض و السواد عليه اللذين لهما حيثيّة عينيّة و حقيقة في الخارج و إن كان لا يمكن الإشارة إلى الحيثيّة منفكّة عن الإشارة إلى الجسم؛ بل يكونان موجودين في ضمن شيء واحد [٧].
إشکال علِی المحقّق الخراسانيّ و المحقّق الخوئي
[١] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢٠٩ – ٢١٠.
[٢] . ِیسمِّی خارج المحمول.
[٣] . کفاِیة الأصول: ٤١٦.
[٤] . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٧٠.
[٥] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ٤: ٢١٠.
[٦] . ِیسمِّی المحمول بالضمِیمة.
[٧] . ذکر الأقسام الثلاثة في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول ٤: ٢١٠. و مثله في أنوار الأصول٣: ٣٨٦- ٣٨٧.