الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٤ - إشکال في القول الأوّل
الندب هو ما يقتضي الفعل اقتضاءً غير مانع من النقيض، أو ما يستحقّ فاعله مدحاً أو ثواباً و لا يستحقّ تاركه ذمّاً أو عقاباً. و يرادفه التطوّع و الاستحباب و النفل و السنّة [١].
[ِیلاحظ علِیه: أنّ في بعض المندوبات ِیستحقّ تارکه ذمّاً؛ کصلاة الجماعة.]
تعرِیف الکراهة
الکراهة مقابل الندب [٢].
تعرِیف الإباحة
الإباحة هو الحكم الذي لا يقتضي شيئاً من الفعل و الترك، بل هما متساويان، أو لا يستحقّ فاعله و تاركه شيئاً من المدح أو الثواب [٣] و الذمّ أو العقاب. و يرادفها الجائز و الحلال [٤].
تذنِیب
هل الأحکام التکلِیفِیّة تنحصر بالأحکام الخمسة الوجودِیّة أو ِیعقل حکم تکلِیفيّ عدمي؟
هنا قولان:
القول الأوّل: الانحصار (عدم تعقّل حکم تکلِیفيّ عدمي) [٥]
قال المحقّق الآشتِیانيّ رحمه الله : «أمّا ما يتوهّم من تعميم الحكم بالنسبة إلى عدم كلّ من هذه الخمسة، فهو كما ترى ناشٍ من الغفلة عن كلماتهم، بل عن حكم العقل، فإنّ العقل يحكم أيضاً بعدم قابليّة عدم الأحكام للجعل» [٦].
إشکال في القول الأوّل
[١] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٩٦- ٩٧.
[٢] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٩٧.
[٣] . في« ب»: «أو الذمّ».
[٤] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٩٧.
[٥] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٤٤٥.
[٦] . بحر الفوائد فى شرح الفرائد (ط. ج)٦: ٤٤٥.