الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٣ - المطلب الرابع في تعداد الأحکام الوضعیّة (في بيان الاختلافات في بعض مصاديق الأحكام الوضعيّة)
و الرخصة و العزيمة. و ذهب بعض إلِی عدم الانحصار [١] في عدد خاص.
صرّح بعض الأصولِیِّین بعدم انحصار الأحکام الوضعِیّة في عدد خاص [٢].
قال شرِیف العلماء المازندرانيّ رحمه الله : «إنّ الحكم الوضعيّ هو ما سوى الحكم التكليفيّ من الأحكام الشرعيّة كائناً ما كان» [٣].
و قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها، مع أنّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة أو عمليّة للنزاع في ذلك. و إنّما المهمّ في النزاع هو أنّ الوضع، كالتكليف في أنّه مجعول تشريعاً بحيث يصحّ انتزاعه بمجرّد إنشائه، أو غير مجعول كذلك؛ بل إنّما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله» [٤].
قال المحقّق اليزديّ رحمه الله : «لا ينحصر [٥] في اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشرة
[١] . مراده کثرتها، لا عدم انحصارها؛ إذ لا ِیعقل ذلك.
[٢] . ضوابط الأصول: ٣٩٨؛ حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦؛ تنقيح الأصول٤: ٧٣؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٧٨؛ تهذيب الأصول (السبزواري)، ج٢، ص: ٢٦٢؛ دراسات في الأصول (ط. ج)، ج٤، ص: ١٥٣؛ أنوار الأصول٣: ٣٢١.
[٣] . ضوابط الأصول: ٣٩٨.
[٤] . کفاِیة الأصول: ٤٠٠.
[٥] . الحکم الوضعي.