الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٦ - التعریف السادس
باستصحاب حيوة الموكّل بعد تحقّق العقد من الوكيل، مع أنّ الزوجيّة ليست من الأحكام الشرعيّة لبقاء حيوة الموكّل [١].
و قال المحقّق الطهرانيّ رحمه الله في موضع آخر: «إنّ الأصل المثبت عندنا عبارة عمّا يترتّب عليه ما يستقلّ بالوجود و العدم أو كان منتزعاً من غير ما استصحب و علم بوجوده، لا ما ترتّب عليه أثر غير شرعي» [٢].
التعرِیف الرابع
إنّه إثبات الآثار الشرعيّة المترتّبة على المستصحب بواسطة غير شرعيّة، عاديّةً كانت أو عقليّةً [٣].
التعرِیف الخامس
إنّه إثبات الأثر الشرعيّ الذي يتخلّل بينه [٤]و بين المؤدّى واسطة عقليّة أو عاديّة بالأصل [٥].
التعرِیف السادس
قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «يراد بالأصل المثبت الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعيّة- عقليّةً أو عاديّةً- بين المستصحب و الأثر الشرعيّ الذي يراد إثباته، على أن تكون الملازمة بينهما- أعني المستصحب و الواسطة- في البقاء فقط» [٦].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن. و وجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من
[١] . محجّة العلماء٢: ٢٥٢- ٢٥٣.
[٢] . محجّة العلماء٢: ٢٦٢.
[٣] . کفاِیة الأصول: ٤١٤.
[٤] . الأصل.
[٥] . فوائد الأصول٤: ٤٩٠.
[٦] . الأصول العامّة في الفقه المقارن: ٤٥٠.