الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٣ - تعریف الندب
الإباحة التي من الأحكام الشرعيّة هو القسم الأوّل دون الثاني؛ فإنّه ليس إباحةً شرعيّةً» [١].
تذنِیب: في تعرِیف أقسام الحكم التكليفي
تعرِیف الوجوب
الوجوب هو الحكم الذي يقتضي الفعل اقتضاءً مانعاً من النقيض، أو ما يستحقّ تاركه لا إلى بدل ذمّاً أو عقاباً [٢].
قال الفاضل النراقيّ رحمه الله : «قولنا: «لا إلى بدل» لإدخال الكفائيّ و كلّ واحد من أفراد المخيّر، فلا ينتقض الحدّ بالركعتين الأخيرتين من الصلوات [٣] الرباعيّة في المواضع الأربعة [٤] و الزائد على الإصبع الواحدة في المسح و أمثالهما؛ فإنّ المكلّف إن أتى بها [٥] اتّصفت بالوجوب، مع كون الفعل حينئذٍ متّصفاً بالأفضليّة. و إن تركها و أتى بالركعتين و الإصبع الواحدة - مثلاً-، يكون الركعتان و الإصبع الواحدة متّصفتين بالوجوب مع عدم الأفضليّة و تكونان بدلين عن الركعات الأربع و المسح بالثلاث، فما ترك لم يترك من غير [٦] بدل، بل أتى به. و الفرض مرادف للوجوب» [٧].
تعرِیف الحرمة
الحرمة هو ما يقتضي الترك اقتضاءً مانعاً من النقيض، أو ما يستحقّ فاعله ذمّاً أو عقاباً. و يرادفها الحظر و الزجر و العصيان و القبح [٨].
تعرِیف الندب
[١] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ١٢٠.
[٢] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٩٦.
[٣] . في« ب»: « الصلاة».
[٤] . و هي: المسجد الحرام، و مسجد الكوفة، و مسجد النبيّ صلِی الله علِیه وآله و الحائر الحسينيّ علِیه السّلام.
[٥] . أي الرباعيّة و المسح بالزائد عن الإصبع الواحدة.
[٦] . في «ب»: «بغير».
[٧] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٩٦ (التلخِیص).
[٨] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٩٦.