الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٩ - تبیین الاستصحاب التعلیقي (الاستصحاب التقدیري)
التنبِیه السادس: في الاستصحاب التعلِیقي [١]
تبِیِین الاستصحاب التنجِیزي (الاستصحاب الفعلي)
يراد به ما كان المستصحب فيه حكماً تنجيزيّاً [٢].
قال المحقّق الِیزديّ رحمه الله : «الاستصحاب التنجيزيّ هو استصحاب نفوذ التصرّفات الثابتة حال الصحّة الذي يرجع إلى بقاء السلطنة الثانية له قطعاً؛ نظير استصحاب نفوذ تصرّفات الوليّ إذا شكّ في خروجه عن الولاية و استصحاب صحّة التصرّفات مع الشكّ في الجنون أو نحو ذلك من الموانع إذا شكّ في صيرورته محجوراً للفلس أو للسفه أو نحو ذلك، فإنّه يجري استصحاب الحكم مع الإغماض عن استصحاب الموضوع؛ فالسلطنة من الأحكام الوضعيّة الثابتة حال الصحّة، فمع الشكّ فيها يجري أصالة بقائها و لازمه نفوذ التصرّفات» [٣].
تبِیِین الاستصحاب التعلِیقي (الاستصحاب التقدِیري)
قال الحائريّ الِیزديّ رحمه الله : «هو أن يثبت الحكم المشروط بشيء المتعلّق بموضوع في الآن السابق المشكوك بقائه لذلك الموضوع، لاختلاف حال من حالاته؛ مثل: أنّ العنب كان
[١] . عنوان آخر للتنبِیه السادس: الاستصحاب التقدِیري، الاستصحاب المشروط.
[٢] . معجم المصطلحات الأصولِیّة: ٢١.
[٣] . رسالة في منجّزات المريض (السيّد اليزدي): ١٦.