الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٤٠ - المصداق الثاني و الأربعون الإباحة
أقول: لا إشکال في جعله من الأحکام الوضعِیّة.
المصداق الثامن و الثلاثون: الطهارة من الحدث الأکبر [١]
أقول: لا إشکال في جعلها من الأحکام الوضعِیّة.
المصداق التاسع و الثلاثون: الطهارة من الحدث الأصغر [٢]
أقول: لا إشکال في جعلها من الأحکام الوضعِیّة.
المصداق الأربعون: التنزِیلات الشرعِیّة [٣]
قال المحقّق اليزديّ رحمه الله : «منها [٤] التنزيلات الشرعيّة؛ ككون الطواف بالبيت صلاةً و كون التراب طهور المؤمن و كون الرضاع لحمةً [٥] كلحمة النسب» [٦].
الحقّ: أنّها من الأحکام الوضعِیّة و تشرِیع من الشارع تترتّب علِیها أحکام شرعِیّة.
المصداق الواحد و الأربعون: أنواع الحجر
قال المحقّق اليزديّ رحمه الله : «منها [٧]: أنواع الحجر؛ فإنّها في طرف العكس من الولايات، فكما أنّ الولاية نوع سلطنة و قاهريّة يقتضي بسط اليد و يكون منشأ لجواز التصرّفات المخصوصة، كذلك الحجر نوع ذلّ و منقصة يقتضي قبض اليد و يكون منشأ لعدم جواز التصرّفات» [٨].
الحقّ: أنّها من الأحکام الوضعِیّة و تشرِیع من الشارع تترتّب علِیها أحکام شرعِیّة.
المصداق الثاني و الأربعون: الإباحة
[١] . حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦.
[٢] . حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦.
[٣] . حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦.
[٤] . الأحکام الوضعِیّة.
[٥] . أي: قرابة.
[٦] . حاشية فرائد الأصول٣: ١٣٦.
[٧] . الأحکام الوضعِیّة.
[٨] . حاشية فرائد الأصول٣: ١٣٦- ١٣٧.