الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٣٧ - رأي الأصولیّین
النفوس» [١].
فالخارج المحمول عندهم هو العرض الذاتيّ المنتزع من مقام الذات و خارجة عنها و محمول علِیها.
رأي الأصولِیِّین
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله في تعرِیف خارج المحمول: «لو لا انتزاعه تصوّراً و اختراعه ذهناً، لما كان بحذائه شيء خارجاً» [٢].
و قال المحقّق النائِینيّ رحمه الله : «ما [٣]يكون المبدأ فيه منتزعاً من مقام الذات و لا يحاذيه شيء في الخارج؛ فيكون خارجاً محمولاً؛ كعنوان العلّة و المعلول و الممكن» [٤].
و قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «خارج المحمول؛ أي: الاعتبارات المفتقرة إلى طرفين» [٥].
و قال الشِیخ حسِین الحلّيّ رحمه الله : «إنّ ما ذكروه من [هذا] القسم من المحمولات؛ أعني: ما يكون من الخارج المحمول الذي يعبّرون عنه بأنّه محمول حمل اشتقاق لا يكون فيه نفس العنوان المشتقّ إلّا انتزاعيّاً و إن كان نفس المشتقّ منه من الأعراض المتأصّلة» [٦].
و قال المحقّق المشکِینيّ رحمه الله : «قوله: «من الخارج المحمول» إلى آخره، مراده منه العارض الاعتباريّ و من المحمول بالضميمة العارض المتأصّل. سمّي الأوّل به؛ لکونه خارجاً عن الشيء محمولاً عليه و الثاني لکونه منضمّاً إلى ما حمل عليه. هكذا قال [٧] في الدرس» [٨].
[١] . شرح المنظومة ١: ١٧٨- ١٧٩.
[٢] . کفاِیة الأصول: ١٥٨.
[٣] . محمولاً.
[٤] . أجود التقريرات ١: ٥٣.
[٥] . تحرير الأصول: ٤٣.
[٦] . أصول الفقه ٢: ٤٤٦.
[٧] . المحقّق الخراسانيّ رحمه الله .
[٨] . كفاية الأصول مع حواشي المشكيني (ط. ج) ١: ٢٩٦.