الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٢ - التعریف الرابع
فاستصحاب عدم النسخ مرتبط بهذه المرتبة.
و الثانِیة: في مرتبة المجعول» [١].
تعرِیف الشبهة الموضوعِیّة
التعرِیف الأوّل
قد تكون الحالة السابقة شيئاً من أشياء العالم التكوينيّ نعلم بوجوده سابقاً و لا ندري باستمراره و هو موضوع للحكم الشرعي؛ فتكون الشبهة موضوعيّةً [٢].
التعرِیف الثاني
هي الشكّ المتعلّق بالموضوع الخارجيّ أو الحكم الجزئيّ مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجيّة. و التوصيف بالموضوعيّة لكون متعلّقها هو الموضوع الخارجيّ و رفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجيّة من غير ارتباط له بالشرع [٣].
التعرِیف الثالث
هي لدى الإماميّة الشكّ في الحكم الشرعيّ الذي ينشأ عن اشتباه الموضوع الخارجيّ و لا يكون الحكم فيها إلّا جزئيّاً [٤].
التعرِیف الرابع
الشكّ في كون مورد مّا موضوعاً للحكم الخاص؛ مثل الشكّ في أنّ السائل المفروض خمراً فيحرم شربه أم خلّاً فيحلّ شربه، أو مثل شكّ المرأة في الذي تراه ما إذا كان دماً عاديّاً أم حيضاً؟ [٥]
قال بعض الأصولِیِّین: «أمّا الشبهة الموضوعِیّة فلها خصوصِیّتان:
الخصوصِیّة الأولِی: أن ِیکون الموضوع واضحاً بجمِیع حدوده و قِیوده و لکن ِیشكّ في
[١] . المغني في الأصول١: ٢١٠- ٢١٢ (التلخِیص).
[٢] . دروس في علم الأصول١: ١٤٢.
[٣] . إصطلاحات الأصول: ١٤٨.
[٤] . معجم مصطلح الأصول: ١٧١.
[٥] . معجم مفردات أصول الفقه المقارن: ١٦٥.