الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤ - فروع للاستصحاب (أمثلة فقهیّة للاستصحاب)
و منها: إذا استأجر الصبيّ مدّةً يبلغ فيها بالسن، فإنّ الإجارة لا تصحّ في المدة الواقعة بعد البلوغ على الأصح.
هذا إذا كان رشيداً حال الإجارة و إنّما يتوقّف كماله على البلوغ. أمّا لو كان غير رشيد، فيمكن أن يقال بالصحّة، لأصالة بقاء الحجر بالسفه؛ فيلحق ما بعد البلوغ بالمدّة التي يشكّ في البلوغ فيها كالسنة الرابعة عشر، مع أنّ الأقوى فيها الصحّة.
نعم لو بلغ رشيداً حيث لم يكن حاصلاً حالة الإجارة، وقف في الباقي على إجازته على الأقوى. و لا يخفى رجوع هذه الفروع إلى القاعدة.
و ممّا يتفرّع على ذلك: ما لو غاب الصبيّ عن وليّه مدّةً يبلغ فيها بالسن، فهل يجوز له التصرّف في ماله، بناءً على أصالة عدم الرشد، أم يصير أمره إلى الحاكم بحكم الغيبة؟ المتّجه على ما فصّلناه بقاء ولاية الأب و على ما أطلقه جماعة من عدم صحّة إجارة مدّة تزيد عمّا يحصل فيه البلوغ زوالها حينئذٍ [١].
و منها: إعادة الصلاة بالشكّ في الركعتين الأوليين أو في الثنائيّة أو الثلاثيّة [٢].
و منها: جواز تصرّف الوليّ في مال الطفل إذا شكّ في بلوغه [٣].
و منها: أنّه لو وجد في ثوبه منيّاً و شكّ في كونه من آخر نومه أو تقدّمه عليه فإنّه يحكم بكونه من آخر نومه؛ لاستصحاب عدمه إلى حصول اليقين [٤].
و منها: إستصحاب الطهارة أو الحدث عند الشكّ في المزيل [٥].
و منها: إستصحاب الطهارة عند خروج المذي و الشكّ في كونه ناقضاً [٦].
و منها: إستمرار علاقة الزوجيّة مع الشكّ في ثبوت موت الزوج [٧].
[١] . تمهِید القواعد الأصولِیّة و العربِیّة لتفرِیع قواعد الأحکام الشرعِیّة: ٢٧٨.
[٢] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٤١٤.
[٣] . أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٤١٤؛ جامعة الأصول: ٢٤٢ (إستصحاب جواز...).
[٤] . جامعة الأصول: ٢٤٢.
[٥] . جامعة الأصول: ٢٤١.
[٦] . جامعة الأصول: ٢٤٢.
[٧] . قوانِین الأصول (ط. ج)٣: ١٤٣- ١٤٤.