مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٧٤
أما ما هو المعتبر فان كان جزء الموضوع لحكم آخر مثل ما يقال إذا ظننت بحرمة
شيء يجب عليك التصدق بدرهم فان هذا القسم من الظن يقوم جميع الأمارات
المعتبرة مقامه و لو كان الموضوع بعض اقسامه مثل ان يقال إذا شهد العدلان بملكية شيء
لشخص يكون التصدق واجبا فإذا صارت اليد أو أصالة الصحة في العقد سببا للملكية
أيضا يمكن ان يحصل جزء الموضوع به و هو الظن بالملكية و هذا يكون قيامه مقام
غيره بالورود لا بالحكومة و يكون أحسن حالا من قيام الأمارة مقام القطع الوجداني
ضرورة ان الظاهر كما مر في القطع المأخوذ جزء الموضوع هو الوجداني فقيام
الأمارة مقامه يكون بالحكومة و فرض المظنون كالمقطوع بواسطة التوسعة في دليل
اعتباره بخلاف المقام فان الظن المأخوذ جزء الموضوع أو تمامه يكون أحد افراد
المحرز فإذا حصل المحرز يكون جزء الموضوع حاصلا بالوجدان لا بالحكومة١
و المخالف هنا أيضا شيخنا العراقي فانه يقول بعدم قيام بعض الظنون مقام
البعض الاخر إذا كان الدخيل شخص الظن الخاصّ.
ثم لو أخذ شخص الظن الخاصّ جزء للموضوع يكون لظن آخر معتبران
يقوم مقامه مثل ما إذا قيل إذا ظننت بالملكية من طريق الأمارة يجب لك التصدق
بدرهم فانه يقوم الظن الحاصل من اليد مقامه٢هذا كله في أخذ الظن بحكم في
١:أقول الكلام عن الحكومة و الورود في أمثال المقام لا وجه له على
حسب الاصطلاح بل إذا قام دليل على ان هذا الظن معتبر و أخذ في لسان دليل آخر
جزء الموضوع يكون شمول جميع الأقسام من الظن بالدلالة الانحلالية و يكون كل
واحد من افراد الموضوع.
فكل أمارة يكون ظنا معتبرا و يكون جزء الموضوع أو تمامه و لا يكون مثل
قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام ليكون أحدهما رافعا لموضوع الاخر
كما ان العلم يوجب رفع موضوع الحلية و هو الشك و هذا واضح.
٢:أقول لو استفدنا من دليل ان شخص هذا الظن معتبر في الموضوع
يكون قيام الغير مقامه مناف لكون شخصه دخيلا نعم لو كان لسان الدليل إذا شهد