مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٥٢
الإطلاق و على فرض القول بالتعارض و التساقط فتصل النوبة إلى الأصل فعنوان
هذا يكون من هذه الجهة منوطا ببيان الأصل في المسألة.
و اما ما أطال الشيخ قده من وجود العموم و عدمه في مورد المتعارضين و أن
المرجع هو العموم أم لا فلا نطيل البحث فيه هنا لأنه مربوط بالبحث عن اخبار
العلاج و سيأتي الكلام فيه.
ثم ينبغي التنبيه على أمور
الأول في الشك في مانعية شيء و قاطعيته أو في وجوده
اعلم انه١إذا شك في مانعية شيء كالقهقهة للصلاة أو قاطعيته كالحدث في
الصلاة فهل يكون مرجعه إلى باب الشروط من حيث كونه من الأقل و الأكثر في
الشروط و يكون القول بالاحتياط أو البراءة حسب ما مر في باب الشك في شرطية
شيء للمأمور به أو لا يرجع إليه فيه خلاف.
ربما يقال الشك في المانعية و القاطعية يرجع إلى الشك في كون عدم هذين
أي المانع و القاطع شرطا للمأمور به أم لا فعلى القول بالاحتياط فيه يجب القول به
هنا أيضا و الا فلا و هذا الكلام صدر عن بعض الأصوليين الّذي يكون من الفلاسفة أيضا
١أقول هذا الأمر لا يكون البحث عنه مستقلا في الرسائل و الكفاية و تقريرات
النائيني قده و لا في تقريرات العراقي على ما حكى الأستاذ عنه و لم تحضرني بل مما
أفرده بالبحث شيخنا مد ظله لكثرة الفائدة و يوجد في مطاوي كلماتهم في حكم
الزيادة العمدية ففي تقريرات النائيني في الجهة الثانية في مقام بيان حكم الزيادة
الجزء الرابع ص ٧٨ و ٧٩ يوجد بعض الكلام و في الرسائل في ص ٢٧٠ قد أشار
إلى شرطية عدم المانع دون القاطع قبل تنبيهات الأمور المتعلقة بالجزء و الشرط في
ذيل القسم الثاني من الشك في قيدية شيء للمأمور به و شطر من الكلام في الفرق بين
القاطع و المانع في طي المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا في ص ٢٧٤ بقوله و حاصل
الفرق بينهما إلخ.