مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٠
و اما ما لم تقم الأمارة على إثباته و لا يكون مقطوعا بل يكون صرف احتمال
الحكم مثل احتمال الحرمة الذاتيّة لصلاة الحائض فهل يكون إتيانه برجاء عدم الحرمة
كافيا في عدم كونه تجريا أم لا فيه خلاف:فعن الشيخ العراقي(قده)هنا أيضا عدم
صدق التجري لعدم وجود تكليف منجز في البين حتى يكون مخالفته مخالفة المولى
و التجري عليه و لكن يمكن ان يقال ان الواقعة ربما يكون من موارد الشبهة التي
لا يشمله البراءة١النقليّة لانصراف دليله عنه و لا العقلية و هو قبح العقاب بلا بيان
من باب الانصراف أيضا كما في الموارد التي يكون الفحص مما يستقر به الشك
مثل من كان نائما فشك في دخول الصبح بحيث لو فتح عينيه زال شكه فانه
يجب عليه فتح العين لا استصحاب بقاء الليل و مثل من كان في بيته يعمل خمرا فشك
في مائع انه خمر أم لا فانه يجب عليه الفحص و لا يكون في حقه البراءة عن كونه
خمرا لكونه شبهة بدوية و بالفحص يزول شكه و ربما لا يكون المورد مورد الاحتياط
أيضا مثل احتمال كون الصلاة لمن اشتبه عليه الأمر و لا يدرى ان الدم حيض أم لا
حراما ذاتيا من باب انه يكون كذلك بالنسبة إلى الحائض فانه مع احتمال كون الحرمة
ذاتية لا يكون وظيفتها الاحتياط لأنه يكون امره دائرا بين كون الصلاة حراما ذاتيا
أو كونه واجبا من باب عدم كونها حائضا و لا يكون لها إجراء البراءة عن الحرمة
الذاتيّة للعلم الإجمالي بأنه اما يكون كذلك أو يكون واجبا فعلى هذا اقدامه على العمل
بدون الفحص يكون تجريا على المولى لعدم وجود المؤمن لإقدامه على العمل.
ثم انه في الصورتين من الثلاثة و هما صورة كون الحكم مظنونا أو محتملا
اما أن يأتي برجاء عدم الإصابة إلى الواقع أو برجاء اصابته أو لا يكون بصدد أحدهما
١أقول لا يمكن ان تكون الواقعة بدون حكم من الأحكام فانه في مورد
انصراف الدليل يكون حكمه وجوب الفحص إذا احتمل الحرمة و في مثل احتمال
الحرمة الذاتيّة في الحائض للصلاة إذا كانت المرأة اشتباهها في كون الدم حيضا أو
استحاضة فحيث يكون امرها دائرا بين المحذورين فلها التخيير بين الفعل و الترك.