مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٥٦
الليل لجواز الأكل و الشرب مثلا في صوم رمضان.
و كذلك من شك في زيادة الدين و يكون له الدفتر يجب الرجوع إليه و لا
يكون له جريان البراءة عن الزائد بمجرد الشك لعدم استقرار الشك فلو فرض انه
شك في مورد انه هل يكون من موارد كون الشك مستقرا حتى يجري الأصل أو
لا يكون من موارده فلا يعلم انه هل يكون مصداقا للأصل أم لا.لا يكون له جريان
الأصل تمسكا بعموم العام في كل شيء لك حلال أو لا تنقض اليقين بالشك.
و اما مقامنا هذا في الشبهات المصداقية أي الموضوعية فلا يكون من الشبهة
المصداقية للعام الّذي يكون دليل الأصل بل يكون من الشبهات المصداقية لعام
آخر مثل أكرم العلماء أو لا تشرب الخمر و لا يتمسك فيها بالعامّ و من حيث الوظيفة
العملية و لا يكون في مورد من الموارد فرق في الشبهات المصداقية فما قاله(قده)
من ان الأصول العملية وظائف قررت للشاك بخلاف الأصول اللفظية لا يتم فما هو
شبهة مصداقية لدليل الأصل لا يتمسك به و ما يكون شبهة مصداقية لعام آخر يتمسك
فيه بالأصل لا بالعامّ.
فقد ظهر عدم الإشكال في جريان الأصول في الشبهات المصداقية من وجه
من الوجوه هذا كله في الأوامر و النواهي الاستقلالية.
و اما الأوامر و النواهي التبعية التي يستفاد منها الجزئية و الشرطية أو المانعية
فالكلام فيها الكلام في الأوامر النفسيّة من الاحتمالات و ما يترتب عليها كما يقال لا تصل
في وبر ما يؤكل لحمه فانه إذا شك في شيء انه مما يؤكل لحمه أم لا يجوز الصلاة
فيه لجريان أصالة البراءة في هذه الشبهة التي تكون موضوعية خلافا لبعض الاعلام
مثل الميرزا الشيرازي قده حيث يقول بوجوب الاحتياط حيث ان الصلاة عنده مركبة
من عدة تروك و عدة شرائط و اجزاء بحيث لو لم يحرز شرط من الشروط يكون
الشك في المحصل.
كما انه إذا قيل في النهي عن شرب الخمر كن لا شارب الخمر فان تحصيل
هذا العنوان يستلزم ترك جميع الافراد المعلومة و المشكوكة فانه إذا قيل لا تشرب