مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٧
يقال ان الظن أيضا نور إلاّ على وجه انقلاب الواقع عما هو عليه و هو محال
و لا أثر شرعي له فان التنزيل في قوله الطواف في البيت كالصلاة يكون صحيحا حيث
ان أثره هو الحكم بشرطية الطهارة له كما ان الصلاة شرطها الشرعي هو الطهارة
و لا أثر شرعي للقطع حتى ينزل الظن منزلته.
و هكذا على مسلك الخراسانيّ(قده)حيث ان حجية القطع ذاتية له و لا يكون
معنى جعل الحجية للظن هو تنزيله منزلة القطع لأن التنزيل يجب ان يكون بلحاظ
أثر شرعي و هنا لا أثر شرعي للقطع حتى ينزل الظن منزلته و اما على ما هو المختار
من تتميم الكشف فيمكن التنزيل بان يقال يرجع التنزيل كذلك إلى امر عامل معاملة
اليقين لترتيب الآثار أي كما كان أثر القطع الجري العملي على طبقه كذلك يكون
التعبد من الشارع بأمر عامل معاملة اليقين فان كان مراد العلمين قدهما من تنزيل
المؤدى و جعل الحجية هذا المعنى فلا نزاع معهما و لكن لا يكون موافقا لكلماتهما
فتقوم الأمارة مقام القطع في ترتيب هذا الأثر.
و اما قيام الأصول المحرزة مقام القطع فهو أيضا يختلف حسب اختلاف
المباني في باب الاستصحاب فان كان المبنى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كما
هو مسلك الأنصاري(قده)و بعض من تبعه فقيامه مقام القطع لا يصح لأن معنى هذا
هو ترتيب آثار المتيقن على المشكوك لا ترتيب آثار اليقين حتى يقوم مقامه.
و كذلك إذا كان المسلك مسلك الخراسانيّ(قده)القائل بجعل المماثل في
الباب فان جعل المماثل مضافا إلى فساده في ذاته حيث انه لو كان كذلك ما كان له
ظهور خلاف لأن الحكم الّذي يكون مماثلا للواقع حكم آخر و كان مجعولا
في هذا الظرف واقعا لا يصح البناء عليه أيضا لأن جعل المماثل معناه عدم النّظر إلى
رأى الأستاذ مد ظله.
على انه لو كان الإشكال ما ذكر فيرد عليه أيضا حيث يقول بصحة تنزيل
الشك منزلة اليقين مع ان رأيه في الأمارات هو ان الحجية تكون من الآثار العقلية
بالنسبة إلى اليقين فهذا الإشكال مشترك الورود و الجواب ما ذكرناه.