مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٢٠
على الحكومة بل يكون حجة على فرض تمامية الانسداد من باب انه كاشف عن
حكم الشرع.
و فيه ان الخراسانيّ(قده)على حسب مبناه يصح ما يقول به لأنه قائل بجعل
الحجية و لا يقول بتنزيل الظن منزلة العلم حتى يترتب عليه اثره و اما شيخنا
النائيني(قده)فهو يقول بما ذكر حسب مبناه في باب الأمارات من تتميم الكشف
و ما ذكره من فساد التعليل في الظن الانسدادي لأن العقل ليس مشرعا فهو صحيح
و لكن الخراسانيّ لا يقول بان السند يكون هذا بل يقول على الفرض و معه أيضا لا يكون
إلاّ حجة.
و على التحقيق أيضا من تتميم الكشف بواسطة التنزيل و امر عامل معاملة
اليقين فائضا يمكن الاستناد أي استناد الواقع التعبدي بعد قيام الأمارة إلى اللّه تعالى
و مع الشك في حجيتها لا يمكن الاستناد كذلك.
و اما على مبنى الشيخ(قده)القائل بتنزيل المؤدى أيضا فلا يكون الاستناد
صحيحا لأنه أيضا لا يقول بوجود الواقع تعبدا بل يقول بترتيب أثر الواقع على ما
ادى إليه الأمارة.
و اما ما وعدنا من معنى ان الشك في الحجية يلازم القطع بعدم الحجية فهو
انه لا يكون المراد بهذه العبارة ان الواقع لا يكون موجودا قطعا في عالم الواقعية
حتى يلزم دخل العلم في تنجيز الواقع و فعليته فيلزم منه دور العلامة بل المراد هو
عدم ترتيب أثر الواقع.
و بعبارة أخرى يكون المراد هو ان المكلف في مقام العمل لا يكون للمولى
حجة عليه حتما و ان كان الواقع محفوظا في عالم الواقعية.
الجهة الثانية في المقام هي ان الشيخ الأنصاري(قده)قال بأن ما شك في حجيته
يكون استناده و التعبد به حراما بالأدلة الأربعة الكتاب و السنة و الإجماع و العقل لأنه
كذب و افتراء على اللّه تعالى و حرمته مستدل بالكتاب و السنة و الإجماع و اما حكم