مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٩٢
المقام الثاني في حكم الزيادة السهوية أو العمدية
و البحث فيه أيضا عن جهات:
الأولى ان مقتضى إطلاق دليل الجزء هل هو الصحة عند الزيادة أو البطلان
الثانية بيان ما ورد في بيان الزيادة عنهم عليهم السّلام بأنه من زاد في صلاته فعليه
الإعادة.الثالثة في البحث عن حديث لا تعاد بالنسبة إلى الزيادة و ملاحظتها مع
روايات من زاد.
ثم البحث في الجهة الأولى يكون في مقامين
الأول في مقام الجعل و الثاني
في مقام الامتثال و انه هل يكون إتيان العمل مع الزيادة تشريعا أم لا.
و البحث في المقام الأول
هنا يحتاج إلى بيان مقدمة و هي أن الزيادة التي
توجب فساد العبادة من أي جهة تكون موجبة للفساد هل من جهة رجوعها إلى
النقيصة من باب كون الشرط عدم هذا في العمل أو من باب كونها مانعا أو من باب
كونها زيادة كل واحد من الثلاثة على سبيل منع الخلو بمعنى أنه يمكن جمع العنوانين
أو العناوين الثلاثة بالنسبة إلى شيء واحد و بيان ذلك يحتاج إلى ملاحظة دليل
الجزء بأنه هل يكون معتبرا بشرط لا أو بنحو اللا بشرط.
أصلا لأنه كان في آخر الدرس و لم يبينه في الدرس بعده و بعد الرجوع إليه أيضا لم
يكن في ذهنه شيء
فنقول ان هذا البحث يكون في تقريرات الشيخ محمد تقي البروجردي قده
لشيخه العراقي قده في الجزء الثالث ص ٤٣٤
و حاصل التقريب هناك و نكتب لك عبارته بقوله قده فان قوله عليه السّلام التشهد
سنة بمنزلة التعليل لما ذكره أولا من نفي الإعادة فكأنه قال عليه السّلام لا تعاد الصلاة بترك
السنة و بعد تقييده بما في خبر زرارة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي
فلا شيء عليه يصير المتحصل هو اختصاص نفي الإعادة بصورة الإخلال السهوي
انتهى و هذا التقريب بهذا الشاهد مما لا كلام فيه