مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٣٥
أمده بواسطة وجدان أمارة على خلافه كذلك القاعدة ينتهى أمدها كذلك لحكومة
الأمارة على الأصل فيجب ان تكون من الأصول العملية لا القواعد الفقهية و الخطاب
أيضا فيها متوجه إلى تمام البشر لا خصوص المجتهد فكما أن قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين
بالشك متوجه إلى جميع الناس كذلك قوله عليه السّلام كل شيء طاهر إلخ.و المجتهد
وكيل عن المقلد في الجميع لا في خصوص الأصول الأربعة.
فأجاب الخراسانيّ(قده)في الكفاية بما حاصله ان البحث عن القاعدة ليس
بمهم لأنها من المسلمات و لكن البحث عن الأصول لازم لاختلاف الناس فيها فانه
سيجيء أدلة الأخباريين في النقض و الإبرام.
و لا يخفى ان شأنه أجل من أن يجيب بهذا الجواب و لكن الجواد قد يكبوا
فان مسلمية شيء و عدم مسلمية شيء آخر لا توجب ان يكون أحدهما مسألة أصولية
و الاخر قاعدة فقهية مع كون المستفاد منهما حكما كليا لا الحكم الجزئي الفرعي.
و نقل عن درسه(قده)جواب و لا بد لبيان الشيخ قده هنا في معنى النجاسة
و الطهارة لتوضيحه و جواب الخراسانيّ(قده)عليه.فنقول ان المسالك في أصل
النجاسة ثلاثة:
الأول:ان لا تكون النجاسة إلاّ الأمر بالاجتناب أو النهي عن الارتكاب و ليست
الطهارة الا الأمر بالارتكاب كما عن بعض العلماء.
الثاني:ان تكون واقعيات كشف عنها الشرع بالأمر و النهي و هو مسلك
الشيخ قده و لم يتعرض لكونها أعيانا أو أعراضا.
و الثالث١ما عن المحقق الخراسانيّ قده و هو أنها اعتبارات لملاك في الاعتبار
١أقول الظاهر من الإشكال و الجواب هو أن المحقق الخراسانيّ قده يكون
في مقام بيان الوجه الثاني لصيرورة قاعدة الطهارة مسألة فقهية لا أصولية و بيان كون
النجاسة و الطهارة اعتبارية أو واقعية يكون لكشف هذا الواقع ما ظهر لنا وجه صحيح
لدخل هذا الكلام و لم يبيّنه مد ظله الا بهذا المقدار.
فان كان مراد المحقق الخراسانيّ(قده)القول بأن النجاسة و الطهارة من