مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٩٨
حتى يرد هو الوصول لا الصدور كما هو المعروف فانه إذا قيل ورد بالنسبة إليه خبر
يفهم منه انه وصل فالدلالة تامة.
و ثانيا ان المراد بالإباحة سواء كانت الإباحة اللا اقتضائية أو الإباحة الاقتضائية
يستحيل ان يرد النهي عما هو كذلك فانه كيف يتصور ان يكون الشيء مباحا و مع
ذلك يصدر بالنسبة إليه نهى فان النهي وصوله أيضا مستحيل كيف عن صدوره لأن
المراد بالإباحة هو الإباحة الفعلية لا الشأنية فانه بعد اقتضاء الشيء الإباحة لا يمكن
ان يكون فيه اقتضاء غيرها.
و لو كانت الإباحة ظاهرية أيضا لا تكون مغياة بالنهي الواقعي لأنه لا يوجب
العلم فان الواقع الّذي لم يصل إلى المكلف كيف يكون غاية الحكم الظاهري
فوروده كذلك يجتمع مع الجهل بالواقع فما لم يصل نهى يكون الإطلاق بحاله.
فلا بد ان تكون الغاية للإباحة هو الحكم الواصل لا الصادر الا ان يكون
المراد بالإباحة هو الإباحة قبل الشرع بان يقال ما كان مباحا قبل الشرع في الشرائع
السابقة يكون بحال إباحتها حتى يصدر نهى في الواقع و عليه فلا يكون في مقام
بيان حكم فعلى لنا بل في الواقع يكون حقيقة الأمر بحيث انه لو صدر نهى انقلب
الإطلاق بصدوره.
و ثالثا لو سلم ان يكون النهي الصادر غاية للإطلاق أو الإباحة لا يكون التمسك
بالاستصحاب في المقام لتكميل دلالة الخبر مفيد فائدة لأن الأصل التعبدي يحتاج
إلى أثر شرعي فما لم يكن أثر متحقق قبل جريانه لا مجال له و في المقام يكون جريانه
لإثبات حكم الإباحة فان أصالة عدم صدور النهي لازمه هو إباحة الشيء المشكوك
و هذا يجيء من قبل الأصل فجريانه يتوقف على الأثر الشرعي و الأثر الشرعي يتوقف
على جريانه و هذا دور واضح.
و هذا ليس مثل استصحاب العدالة لترتب جواز الاقتداء فان إثبات الموضوع
يتوقف على الأصل و هو العدالة فانها بواسطة الاستصحاب يحرز و يترتب عليها