مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٧٧
و الجواب عنه هو ان جريان قاعدة الطهارة في الملاقى بالفتح لا يكون اثره
جريان القاعدة في الملاقى بالكسر فان الاجتناب عنه لازم بل يكون اثره عدم نجاسة
ملاقى الملاقى فيفكك بين الآثار١.
الصورة الثالثة فيما تصوره الخراسانيّ قده هي صورة كون الملاقى و الملاقى
و الطرف جميعا محل الابتلاء و يكون العلم بالنجاسة بعد العلم بالملاقاة فقال قده في
هذه الصورة حيث يكون جميع الأطراف أطرافا للعلم الإجمالي في زمان واحد
فيكون مثل ما إذا كان للعلم الإجمالي ثلاثة أطراف فحيث ان العلم واحد يكون
التنجيز بالنسبة إلى الجميع في رتبة واحدة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف
و تقدم الملاقى بالفتح على الملاقى من جهة الرتبة لا يفيد بعد كون مدار التنجيز على
حصول العلم في زمان واحد.
هذا على فرض كون المسلك في باب الملاقى سراية النجاسة عن الملاقى إلى
الملاقى و اما على فرض كون المسلك هو النشو أو التعبد المحض أيضا كما أن
النشو هو مسلكه قده فأيضا يقول بتنجيز العلم بالنسبة إلى جميع الأطراف و لا يفيد
سببية الملاقى للاجتناب عن الملاقى بالكسر في ذلك لأن العلم علة تامة٢فيجب
الاجتناب عن جميع الأطراف و لا يجري الأصل بلا معارض أيضا في بعض أطرافه.
ثم انه على فرض القول بمعارضة القواعد يكون هذا في قاعدة الطهارة
١و فيه ما لا يخفى فانه في حال الابتلاء به كيف لا يجري الأصل بالنسبة إليه
مع أنه طرف للعلم الإجمالي واقعا و هو الأصل و كيف يكون أثر قاعدة الطهارة
النجاسة فان أثرها بلا واسطة هو المعارضة مع الطرف و بقاء الأصل في الملاقى
بلا معارض فينتج الطهارة لا النجاسة.
٢و قد مر أن العلم علة تامة بالنسبة إلى ما هو طرف له و اما ما هو خارج عن الطرفية
و يكون العلم الإجمالي فيه مجرد الفرض أي على فرض ملاقاته مع النجاسة نشأ نجاسة
فيه أيضا فلا يكون العلم مؤثرا بالنسبة إليه نظير الصورة الأولى عنده قده.