مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٧٠
الموارد غير تام بل يدور مدار الظهور في كل مورد فان الظاهر منه التكليف في بدو
الأمر و الإرشاد يحتاج إلى القرينة.
و ثانيا ان الوضع بالنسبة إلى الناسي بأي لسان كان لغو لأنه لا أثر له بالنسبة إليه
في حال النسيان و الجزئية التكوينية في نظام المركب تكون خارجة عن البحث فعلى هذا
لا فرق بين ما كان بلسان الوضع أو التكليف نعم فرقه قده بين الإجماع و بين الوضع
و التكليف في محله.
و أجاب ثانيا على فرض كون الدليل على الجزئية هو التكليف و يكون الوضع
منتزعا منه لا ان معناه الإرشاد إلى الجزئية يمكن ان يقال لا فرق بين ما كان بلسان
الوضع أو التكليف لأن النسيان مخصص عقلي منفصل و يكون موجبا لسقوط التكليف
عن ظهور الحجية لا عن الظهور في الدخل في المركب من حيث المصلحة فان سقوط
الدلالة المطابقية للمانع لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية في الدخل فالامر التكليفي
في الجزء يكون مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بلسان الوضع في الدخل في المركب
وضعا.
و الجواب عنه قده أولا ما مر من ان التكليف لا يكون الوضع منتزعا منه في
كل مورد فان الظاهر من الأمر الاستقلالي هو الدخل من باب واجب في واجب لا من
باب الجزئية للمركب و استفادتها تحتاج إلى دليل اخر.
و ثانيا ان الدخل في نظام جعل الاجزاء بحسب الوضع للناسي لا يمكن لعدم
تأثيره بالنسبة إليه في ظرف النسيان فلسان الوضع و التكليف سواء في هذا الإشكال
فلا وجه للتفصيل من هذه الجهة.
و أجاب ثالثا بأن إطلاق المادة في الأوامر يحكم بدخل الجزء المأمور به مطلقا
حتى في حال النسيان فالمصلحة الملزمة موجودة و ان سقط الخطاب عن الحجية بواسطة
عدم إمكانه بالنسبة إلى الناسي.
و فيه ان إطلاق المادة عنده قده غير تام في محله لأنه يمكن التمسك به في صورة
عدم وجود ما يحتمل القرينية و الهيئة بنفسها يمكن أن تكون دخيلة في المصلحة فمن