مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٤٠
الأقل و هو ذات الرقبة و الأكثر و هو الذات مع الإيمان و أما ما كان غير محفوف بالذات
فمثل شرطية الطهارة مثل الوضوء و غيره للصلاة فان الشرط يكون له وجود منحاز
و لكن المشروط محفوف بالتقيد بهذا الشرط و ان كان القيد خارجا عن الذات.
و على أي تقدير لا يمكن انفكاك ما هو الشرط أو القيد عن المشروط و المقيد
فالذات مع القيد مباين للذات بدونه و هكذا في الشرط و ما كان كذلك فالأصل فيه يقتضى
الاحتياط لا البراءة.
لا يقال في باب الجزء كان الانحلال من باب المقدمية على فرض تمامية المبنى
و في المقام و ان لم يكن المشروط مقدمة لشرطه و المقيد مقدمة لقيده و لكن يكون لنا
اليقين بوجوب المشروط فقط و يكون الشك في الشرط و هكذا في القيد فينحل العلم
الإجمالي.
لأنا نقول الجزء حيث يكون مستقلا يمكن جريان البراءة عنه و لكن الشرط
لا يكون له الاستقلال حتى يمكن جريانها بالنسبة إليه و هكذا القيد فيكون ما هو المتيقن
تحت الأمر هو الذات و ما هو مشكوك يكون هذه الذات بعنوان إطلاقها الأحوالي أي
لا ندري أنها هل تكون مطلقة من حيث القيد أم لا هذا حاصل التقريب للقول بالاحتياط
في هذا الباب.
و قد أجاب عنه الشيخ قده بأجوبة فارجع إليه و نحن نقول ما هو التحقيق في
المقام ان تصوير الأقل و الأكثر في الاجزاء بعينه يكون في المقام أيضا لأن ما هو التحقيق
عدم وجود العلم الإجمالي في باب الاجزاء و في المقام نكون بصدد انحلاله بل لنا علم
تفصيلي بوجوب الأقل و يكون الشك في عبور الخطاب على الجزء الزائد و الشرط
أيضا كذلك فان اليقين التفصيلي يكون متعلقا بالمشروط و الشرط مشكوك بدو أو هكذا
القيد.
و على فرض وجود العلم الإجمالي أيضا يكون بحث المقدمية للجزء باطلا
لأن الأقل يكون مقدمة للأكثر على فرض صحتها و لا تكون مقدمة للجزء الزائد فيكون
ملاحظة الجزء مع الأقل مثل ملاحظة الشرط مع المشروط فان الكل ليس الأعين