مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٨٣
يلتفت ان كان بهذا العنوان كما مر في أصل البحث.
فيكون الخطاب بنحو آخر يمكن تطبيقه على الجاهل كذلك نعم في حال الجهل
لا يكون له الخطاب و بعده الإعادة فيكون الاجزاء ظاهريا لا واقعيا.
فتحصل من جميع ما تقدم في هذا المقام إمكان التمسك بفقرة النسيان للقول
بالاجزاء الا ان الدليل في الصلاة يكون قاعدة لا تعاد و ينتج هذا في غيرها لو لا الإجماع
على خلافه فان الاعلام مثل الشيخ و الآخوند و الشيخ العراقي و النائيني قدس سرهم كانوا
مخالفين لما ذكرناه.
الجهة الرابعة من جهات أصل المطلب في قاعدة لا تعاد
و هي انه بعد عدم تمامية ما ذكر من فقرة النسيان للقول بالاجزاء يكون في
خصوص الصلاة روايات عديدة دالة على عدم وجوب الإعادة في باب خلل الصلاة
فان كان التمسك بفقرة رفع النسيان ممكنا يكون الدليل فيها لعدم وجوب الإعادة
هذه و لا تعاد و في غيرها يكون الدليل هذه الفقرة فقط
و من الروايات التي صارت منشأ تسمية القاعدة بلا تعاد ما عن (١) زرارة
قال:قال أبو جعفر عليه السّلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور و الوقت و القبلة و الركوع
و السجود
و خلاصة البحث في ذلك تكون في ضمن جهات هنا و الإطالة مربوطة بكتاب
الصلاة في الفقه.
الجهة الأولى في ان أول ما يرى من هذا الحديث الشريف هو إطلاق الحكم
في غير الخمس سواء كان النقص عن عمد أو سهو أو جهل سواء كان الجهل بالموضوع
أو الحكم لأن الظاهر من استثناء الخمس و عدم استثناء شيء آخر يكون القول بهذا
الا ان المستفاد من كلمات الأصحاب هو اختصاص عدم الإعادة بصورة نسيان الموضوع
١)في الوسائل ج ٣ باب ٩ من أبواب القبلة ح ١