مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٦٢
الأمر الثاني
في بيان الشك في ركنية شيء و عدمها بعد إحراز كونه جزء
و تصوير خطاب
الناسي و عدمه.
و هذا الأمر يكون في الكفاية بعنوان الثاني(ص ٢٤٠)و في الرسائل بعنوان
الأول(ص ٢٧٠)و الحاصل كلهم متعرضون لهذا التنبيه:و الركن هو ما يبطل العبادة
بتركه عمدا أو سهوا.
ثم لا يخفى ان أصل الخطاب مع قطع النّظر عن الدليل الخارجي يقتضى أن
يكون الجزء جزء في جميع الحالات لإطلاقه في الدخل فلو كان دخيلا في بعض
الأحوال و غير دخيل في بعضه يكون هذا خلاف إطلاق الدخل فما هو جزء سواء
كان نقصه بالسهو أو بالعمد يكون مخلا بالعمل فإطلاق الدليل يقتضى ركنية ما هو جزء
نعم لو كان لنا دليل حاكم نعمل عليه مثل قاعدة لا تعاد في الصلاة هذا بالنسبة
إلى النقيصة و اما بالنسبة إلى الزيادة فإطلاق الدليل لا يتكفل بيان فساد العمل بزيادة
الجزء فلا بد من التماس دليل آخر لذلك مثل قاعدة من زاد في صلاته فعليه الإعادة
فالخطاب الأولى بذاته متكفل للركنية بمعنى مضرية النقص مطلقا لو لا الحاكم
و لا يكون متكفلا لبيان الركنية في الزيادة.
إذا عرفت هذا فنقول
يجب البحث في مقامين
١الأول في نقص الجزء عمدا أو
سهوا و الثاني في زيادة الجزاء عمدا أو سهوا.
و البحث في المقام الأول عن جهات:
الجهة الأولى في أنه هل يمكن أن
يكون الناسي مخاطبا بخطاب غير الجزء٢المنسي و هو البقية أم لا:
فيه خلاف.
١و الشيخ الأعظم جعل البحث في الرسائل في ثلاث مسائل النقص سهوا
و الزيادة عمدا و الزيادة سهوا.
٢أقول البحث اما أن يكون في خطاب الناسي ببقية الاجزاء غير المنسي