مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٤٨
العلم الإجمالي من رأس.
فتحصل ان الأسباب و المحصلات في ماله مرتبة من المسببات و ما يكون بسيطا
محضا يجري البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوك فيها كما في الجزء و الشرط لأنه
أيضا يرجع إلى تحصيل الغرض.
و اما القائل بالاقتضاء فله الفرق في الشك في المحصل و الشك في غيره و ليس
للقائل بالعلية الفرق هذا هو التوهم و اما الجواب فهو ان قول صاحب الفصول يكون
في صورة كون المأمور به الأسباب و يمكن تصور الأقل و الأكثر و جريان الأصل
فيه بخلاف تعلق التكليف بالمسبب.
ثم ان صاحب الفصول قده فيما تقدم قال بالاحتياط في باب الأقل و الأكثر من
ناحية الشبهة في تحصيل الغرض و في المقام لا تتوهم ان القول بالاحتياط في ما يكون
المسبب بسيطا يكون تبعية له لأن الكلام هنا في المسبب الّذي لا مرتبة فيه و لا يتصور
فيه الأقل و الأكثر و كلامه قده كان في السبب و قال بأن تحصيل غرض الأقل لا يمكن
الا بإتيان الأكثر و هو غير تام لوجود المرتبة في الأقل و الأكثر فيما يكون سببا و الأصل
يقتضى البراءة عن الزائد.
و بعبارة أخرى القائل بالعلية في العلم الإجمالي و الاحتياط فيما سبق يجب
ان يقول بمقالة صاحب الفصول.
هذا تمام الكلام في باب الأقل و الأكثر من ناحية الشبهة الحكمية و لا فرق بين
كونها وجوبية أو تحريمية من ناحية فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين.
الفصل الثاني
في بيان حكم الأقل و الأكثر في الشبهات الموضوعية
و قد تعرض(في الرسائل ص ٢٦٨ المسألة الرابعة)لها الشيخ قده و مثل لها
بالشك في المحصل بالنسبة إلى الطهارة و قال تلميذه الأجل الآشتياني بالاحتياط كما قال به