مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥٢٠
الأقل و الشك البدوي في وجوب الأكثر فيكون المتيقن هو وجوب الأقل و لو كان
الاختلاف في طور التكليف.
و ان شئت قلت ان الماهية لا بشرط و الماهية بشرط شيء لا تكونان من المتباينين
الذين لا جامع بينهما فان التقابل بينهما ليس من تقابل التضاد بل من تقابل العدم
و الملكة فان الماهية لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم شيء معها بحيث يؤخذ العدم
قيدا و الا رجعت إلى الماهية بشرط لا بل معناها عدم لحاظ شيء معها.
و من هنا قلنا ان الإطلاق ليس امرا وجوديا بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد
خلافا لما ينسب إلى المشهور و عليه فيكون الجامع و هو نفس الماهية موجودا أو
يكون التغاير بلحاظ الاعتبار فقط.
و فيه أولا انه مع إذعان التباين لا يكون وجه لجوابه الأول من الانحلال بالعلم
التفصيلي بوجوب الأقل بل هذا في الواقع يكون إنكارا للتباين و لا وجه لجوابه
الثاني أيضا لأن الماهية اللابشرط١القسمي مباينة لبشرط شيء مباينة التضاد و الجامع
هو اللابشرط المقسمي و هو يكون في ضمن الأقسام فاللابشرط القسمي ليس هو
الجامع بل يكون قسما و بشرط شيء قسما آخر للمقسمي و قسيما لهذا فالحق هنا مع الشيخ
قده القائل بالانحلال من باب العلم التفصيلي و الشك البدوي لا مع النائيني قده.
١أقول اللابشرط لا يكون على قسمين و ما كنا نتصوره من قبل هذا و ان كان
من كلام الاعلام نعم نتصوره مصداقا و هو أصل الماهية بحيث يكون منطبقا لما
تصورناه بقيد اللابشرطية و ما نتصوره بقيد اللابشرطية لا يكون قسما بل هو مقسم لا
يباين اقسامه لأن قيد اللابشرط و هو اللابشرطية لا يكون له معنى الا الموافقة مع شرط
يكون معه أو لا.
فهذا القيد و ان كان قيدا(و لكن بالفارسية نقول اين قيد قيد سازش با هر
چيزيست)و مراد النائيني قده يمكن أن يكون هذا فنقول أصل ماهية الصلاة واجبة
و الشك في إضافة شيء و هو الاستعاذة و الأصل يقتضى البراءة عنه و هذا في الواقع
يرجع إلى ما قيل من العلم التفصيلي ببعض الاجزاء و الشك البدوي في الاخر نعم
يرد عليه ان المقام لا يكون من المتباينين.