مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٩٥
حراما و الألف حلالا.
و هو على مبناه يكون كلامه متينا جدا لأنه يوافق البرهان و الوجدان فان سنده
ضعف الاحتمال أو الاطمئنان و هو غير حاصل في هذا المقام لقوة الاحتمال في كل
فرد من الافراد و اما على مبنى النائيني قده فانه و ان التزم بكون هذا من المحصور
و لكن يلزمه ان يقول يكون هذا مما يكون عليه حكم غير المحصور لأن الضابطة
عنده هي عدم إمكان الجمع بين الأطراف و هو يمكن ان يكون متحققا بالنسبة إلى
هذا المثال و أمثاله و لكن هذا خلاف الوجدان.
و الحاصل يجب ملاحظة المباني في المقام أيضا و الشيخ قده على حسب مبناه
يكون كلامه تاما كما هو الحق عندنا أيضا.
هذا كله البحث في حكم الشك من جهة الشبهة الموضوعية فان بيان أحكام
العلم الإجمالي و اقسامه يكون لهذا.
بقي في المقام حكم الشك من ناحية الشبهة الحكمية من جهة فقدان النص أو
إجمال النص أو تعارض النصين و الخراسانيّ ذكر حكم الجميع في بحث واحد
و نحن نتبع الشيخ قده في ترتيب البحث هنا و قد ظهر حكم فقد النص و إجماله مما
مرّ في الشبهات الموضوعية لأن العلم الإجمالي إذا كان حاصلا بحرمة شيء و لكن
لا يمكن التعيين يجب امتثاله كما مر و اما في تعارض النصين فلو لا اخبار العلاج يكون
حكمه هكذا و لكن اخبار العلاج حكم فيه بالتخيير لأحد الطرفين بعد كون القاعدة
الأولية تقتضي التساقط.
فصلالمطلب الثانيفي اشتباه الواجب بغير الحرام
قال الشيخ المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام و هو اما بين المتباينين
أو بين الأقل و الأكثر و اما الشبهة التحريمية الدائر امرها بين الأقل و الأكثر فالأصل يقتضى
البراءة فيها عن الأكثر كما في الشبهة الوجوبية و لم يذكر هذا في البحث السابق
عن الشبهة التحريمية فذكره هنا.