مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٧٨
في الملاقى بالفتح و الطرف مسلما و اما قاعدة الطهارة في الملاقى فهي و ان كانت
في طول قاعدة الطهارة في الملاقى بالفتح و لا تعارض بينهما على السببية و لكن
قاعدة الطهارة في الملاقى يكون في عرض قاعدة الحلية في الطرف فيتعارضان
و تتساقطان و تبقى قاعدة الحلية في الملاقى بالكسر بدون المعارض فهو حلال و غير طاهر
و معارضة قاعدة طهارته مع قاعدة الحلية في الطرف قبل ملاحظة قاعدة الحلية
فيه يكون من جهة أن رتبة قاعدة الطهارة متقدمة على قاعدة الحلية و لذا تقع في
صف المعارضة أولا و تأخرها بالرتبة يكون من جهة ان الشك في الحلية ناش عن
الشك في الطهارة و الأصل السببي مقدم على المسببي فعلى فرض القول بالنشو و السببية
أيضا في هذه الصورة يقول قده بوجوب الاجتناب عن الملاقى و الملاقى و الطرف.
فتحصل أنه سواء قلنا بالسراية أو بالنشو يكون الاجتناب عن الجميع لازما
لوحدة العلم و كلامه قده في جميع الصور على مسلكه صحيح كما أن كلام النائيني
قده أيضا على مسلكه صحيح.
بقي في المقام أمران
الأمر الأول
في الشك في كون الاجتناب عن الملاقى بالسراية أو النشو
اعلم١انه إذا شك في كون وجوب الاجتناب عن الملاقى هل يكون من باب
١أقول قد مرّ ان وجوب الاجتناب عن ملاقى النجس نفسه لا فرق بين أن
يكون بالسراية أو غيرها و أما الاجتناب عن ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة
فيتوقف على حصول العلم الإجمالي بين الملاقى و الطرف أو بين الملاقى و الملاقى
و الطرف و قلنا ليس في غير الأصلي الا العلم الإجمالي الفرضي.
غاية الأمر على مسلك النشو يكون الفرض أضعف كما انه على السراية أيضا
يكون الفرض هو نجاسة الملاقى على فرض كون هذا الطرف نجسا و اما على فرض
تسليم ما ذكروه من العلم الإجمالي ففي صورة الشك في السراية لا يكون العلم