مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٢٤
و ان كان العلم الإجمالي فكذا فيكون مجرد فرض و الا ففي الواقع يكون السند
هو العلم الإجمالي بالتكاليف و هو غير منحل عنده بالعلوم التفصيلية القطعية ببعض
التكاليف و كذلك الأصول المثبتة خلافا للخراساني قده فالنتيجة تتعين في الحكومة
فالظن حجة عقلية لا شرعية.
و ثالثا ان قوله بان الإجماع قائم على عدم كفاية الامتثال الإجمالي ممنوع
جدا فيما لا يلزم اللعب بأمر المولى و لم يكن في كلام المتقدمين عنه عين و لا أثر
و يمكن القول بعدمه من باب الإطلاق المقامي فان الشارع كما انه يجب عليه بيان
التكليف يجب عليه بيان طور الامتثال فحيث ما بين وجوب الامتثال التفصيلي في
الأحكام تجري البراءة بالنسبة إليه لأنه تكليف زائد و لا فرق في ذلك بين كون السند
لحجية الظن العقل أو الشرع.
و رابعا قال(قده)بوجوب الامتثال التفصيلي فيما أمكن و اما في صورة عدم
الإمكان كما في المقام فلا بد من القول بكفاية الإجمالي فيجب ان يقول بأن المرجع
هو التبعيض في الاحتياط بعد عدم وجوب الاحتياط التام فلا يكون كاشفا عن حجية
الظن شرعا.
و اما ما أفاده١الشيخ قده في التنبيه الثاني فحاصله هو أن الشارع حيث يكون
له تكاليف و لا يكون لنا عذر في مقابله بعد العلم به يجب امتثاله حيث انه لا يكون
الاحتياط التام واجبا فلا بد من الرجوع إلى ما ثبت بالظن و امتثال امره دون ما يكون
موهوما لأن الاحتياط في المشكوكات و الموهومات و المظنونات يلزم منه العسر
و الحرج أو الإجماع على عدم وجوبه فالعقل يحكم بان الاحتياط في المظنونات
و المشكوكات لازم في مقام إسقاط التكليف و لا يكون كاشفا عن جعل الشرع هذا
١أقول في فوائد الأصول ص ٩٨ و ٩٩ يكون بيانه و بيان إشكال النائيني
قده و جل الكلمات يكون في أواسط البحث عن المقدمة الثالثة في الرسائل الحاضر
عندي ص ١١٥ و ١١٦ و بعضه في التنبيه الثاني بقوله الأمر الثاني فان شئت فارجع.