الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٨٣
القول الثاني: أنّ المراد من المقتضي هو الملاك و المصلحة التي اقتضت تشريع الحكم على طبقها ٢٩
إشکالات في القول الثاني....................................... ٣٠
الإشکال الأوّل................................................ ٣٠
الإشکال الثاني................................................. ٣٠
الإشکال الثالث............................................... ٣٠
القول الثالث: أنّ المراد من المقتضي هو المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب و المسبّبات (أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكوينيّ الذي يعبّر عنه بالسبب و يكون جزءاً للعلّة التامّة) ٣١
إشكال المحقّق النائينيّ في القول الثاني و الثالث................... ٣١
جواب عن إشکال المحقّق الخوئيّ في القول الثالث................. ٣١
القول الرابع: أن يكون المراد من المقتضي هو الموضوع............ ٣٢
إشکال في القول الرابع......................................... ٣٢
القول الخامس: أنّ المراد من المقتضي نفس المتيقّن الذي يقتضي الجري العمليّ على طبقه ٣٣
تبيين الشكّ في المقتضي......................................... ٣٣
تبيينه علِی القول الأوّل......................................... ٣٣
تبيينه علِی القول الثاني......................................... ٣٤
تبيينه علِی القول الثالث........................................ ٣٤
تذنِیب: في بيان الميزان الفارق بين موارد الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع ٣٤
الأمر الثاني: في المراد من الرافع (المانع).......................... ٣٦
هنا أقوال:..................................................... ٣٦