الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٣ - التعریف التاسع
تمام الموضوع لحكم العقلاء بوجوب الامتثال» [١].
التعرِیف السابع
الحكم عبارة عن اعتبار الحاكم الفعل- مثلاً- على ذمّة المكلّف مثل الدين. [٢]
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «التحقيق أن يقال: إنّ الحكم عبارة عن اعتبار الحاكم الفعل- مثلاً- على ذمّة المكلّف، مثل الدين، فإنّه عبارة عن اعتبار مال في ذمّة المدين. و قد أطلق على الواجبات في بعض الأخبار أنّها دين في قوله: إنّ دين اللّه أحقّ بالوفاء [٣] أو أحقّ أن يقضى [٤]. و حينئذٍ فحقيقة الحكم هو الاعتبار. و حيث إنّ الاعتبار سهل المئونة نظير التصوّر، فيجوز أن يعتبر الوجوب و عدم الوجوب؛ كما يجوز أن يتصوّرها» . [٥]
و قال رحمه الله في موضع آخر: «إنّ الحكم هو عبارة عن اعتبار المولى شيئاً» [٦].
و قال رحمه الله في موضع آخر: «الحكم الشرعيّ من سنخ الفعل الاختياريّ الصادر من الشارع. و ليس هو عبارة عن الإرادة و الكراهة أو الرضا و الغضب؛ فالحكم عبارة عن اعتبار نفسانيّ من المولى» [٧].
التعرِیف الثامن
الحكم عبارة عمّا يستكشف من إبراز المولى الإخباريّ أو الإنشائيّ من الإرادتين [٨].
التعرِیف التاسع
[١] . تهذِیب الأصول (ط. ج) ١: ٣١٩ (التلخِیص).
[٢] . غاية المأمول من علم الأصول٢: ١٠٣.
[٣] . لم نعثر عليها و لکن في بعض المصادر الروائِیّة: فاقضوا الله، فهو أحقّ بالوفاء. راجع: مسند أحمد٤: ٤٣ و سنن النسائي٢: ٣٢٣ و....
[٤] . مسند أحمد٣: ٤٥٧، ح ٢٠٠٥.
[٥] . غاية المأمول من علم الأصول٢: ١٠٣.
[٦] . غاية المأمول من علم الأصول٢: ٥٥٧.
[٧] . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ٧٧ (التلخِیص).
[٨] . بحوث في علم الأصول٢: ١٩٢.