الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٦١ - المقام الخامس
واضح [١].
المقام الخامس [٢]
البحث في ترتّب بعض الآثار العقلِیّة و العادِیّة و في ترتِیب جمِیع آثار الحکم الظاهري [٣] [٤].
الحقّ- کما صرّح به بعض الأصولِیِّین: أنّ عدم ترتّب الأثر العقليّ و العاديّ و الأثر الشرعيّ بوساطة غِیره من العاديّ أو العقليّ ِیختصّ بما إذا کان الأثر العقليّ و غِیره أثراً للمستصحب بوجوده الواقعي [٥]؛ کنموّ اللحِیة الذي هو أثر لبقاء الحِیاة واقعاً. و بعبارة أخرِی: أنّ عدم ترتّب الأثر غير الشرعيّ بالاستصحاب إنّما هو بالنسبة إلى الآثار الواقعيّة للمستصحب؛ کما صرّح بعض الأصولِیِّین أنّ الآثار غِیر الشرعِیّة تثبت بالاستصحاب إن کانت آثاراً للمستصحب بوجوده المطلق- الأعمّ من الواقعيّ و الظاهريّ- و لِیس بمثبت [٦].
کما قال بعض الأصولِیِّین: «ما ذكرنا من أنّه لا يثبت بالاستصحاب الأثر العقليّ و العادي، فإنّما هو فيما إذا كان كلّ منهما من آثار وجود المستصحب واقعاً. و أمّا إذا كان
[١] . درر الفوائد (ط. ج): ٥٦١- ٥٦٢.
[٢] . جعل المحقّق الخراسانيّ رحمه الله هذا المقام بعنوان التنبِیه التاسع [کفاِیة الأصول: ٤١٧- ٤١٨] و لکنّ الصحِیح جعله من مباحث التنبِیه الثامن.
[٣] . کما في اللازم المطلق. و في ترتِیب جمِیع آثار الحکم الظاهري.
[٤] . التفصِیل بِین الآثار العقلِیّة المترتّبة علِی الواقع، فلا ِیجري الاستصحاب و الآثار العقلِیّة المترتّبة علِی الأعمّ من الواقع و الظاهر، فِیجري الاستصحاب.
[٥] . کفاِیة الأصول: ٤١٧- ٤١٨؛ نهاية الدراية في شرح الكفاية (ط. ق)٣: ٢٣٩؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ١٨٧؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ١١٠؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٧٦؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٢٧١؛ المغني في الأصول٢: ١٩٤- ١٩٥؛ أنوار الأصول٣: ٣٨٩- ٣٩٠؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢١٥.
[٦] . کفاِیة الأصول: ٤١٧- ٤١٨؛ نهاِیة الأفکار٤ ق ١: ١٨٧؛ المحاضرات (مباحث أصول الفقه، المحقّق الداماد)٣: ١١٠؛ تنقِیح الأصول٤: ١٩٩؛ مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٣: ١٧٦؛ المغني في الأصول٢: ١٩٤- ١٩٥ (الظاهر)؛ دراسات في الأصول (ط. ج)٤: ٢٧١؛ أنوار الأصول٣: ٣٨٩- ٣٩٠؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول٤: ٢١٥.