الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧١ - توجیه الشیخ الأنصاريّ للاستصحاب في المقام
التنبِیه الرابع: جرِیان استصحاب وجوب بعض أجزاء المرکّب الارتباطيّ إذا تعذّر بعض أجزائه و عدم جرِیانه (إستصحاب الجزء و الشرط)
إذا تعذّر الإتيان ببعض أجزاء الواجب أو بعض شرائطه، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف رأساً أو بقاءه متعلّقاً بغير المتعذّر من الأجزاء و الشرائط [١].
هنا مبحثان:
المبحث الأوّل: في تعذّر الجزء
هنا أقوال:
القول الأوّل: جرِیان الاستصحاب [٢]
توجِیه الشِیخ الأنصاريّ للاستصحاب في المقام
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله : «يستصحب معه الوجوب النفسي، بأن يقال إنّ معروض الوجوب سابقاً و المشار إليه بقولنا هذا الفعل كان واجباً هو الباقي، إلّا أنّه يشكّ في مدخليّة الجزء المفقود في اتّصافه بالوجوب النفسيّ مطلقاً أو في اختصاص المدخليّة بحال الاختيار، فيكون محلّ الوجوب النفسيّ هو الباقي. و وجود ذلك الجزء المفقود و عدمه عند
[١] . مصباح الأصول (مباحث الحجج و الأمارات)٢: ٤٧١.
[٢] . فرائد الأصول٢: ٦٨٤- ٦٨٥؛ نهاِیة الأفکار٣: ٤٤٩- ٤٥٢ (جرِیان الاستصحاب بشرط مساعدة العرف).