الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠١ - الجواب الثالث عن الإشکال (الإشکال الأصلي)
علِی کلا القولِین تکون جمِیع الأمارات مقدّمةً و حاکمةً علِیه عند التعارض.
المقدّمة الثالثة: في صحِیحة معاوِیة بن وهب حکم الإمام علِیه السّلام بجواز الشهادة، مع أنّ المورد من موارد الاستصحاب و الرواِیة هي:
عَنْهُ [١] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ [٢] وَ غَيْرِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ [٣] وَ لَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ [٤] إِلَّا وَ قَدْ حَدَّثَنِي بِهِ أَيْضاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فَيَقُولُ قَدْ أَبَقَ غُلَامِي وَ أَمَتِي فَيُكَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [٥].
فإنّ المورد من موارد الاستصحاب؛ إذ السائل أو الشاهد کان علِی ِیقِین من أنّ العبد مملوك للرجل و شكّ في بقاء ذلك؛ إذ ربّما أعتقه أو باعه أو وهبه و مع ذلك حکم الإمام علِیه السّلام بجواز الشهادة.
إذا اتّضحت هذه المقدّمات، فالنتِیجة أنّه بمقتضِی المقدّمة الثالثة تجوز الشهادة استناداً إلِی الاستصحاب و بما أنّه ِیعتبر في الشهادة العلم کما هو مقتضِی الضرورة الفقهِیّة و النصوص الصحِیحة، فمعنِی ذلك- بعد ضمّ المقدّمتِین- أنّ الشارع أقام الاستصحاب مقام العلم في الشهادة و بعد ضمّ ذلك إلِی المقدّمة الثانِیة، من تقدِیم جمِیع الأمارات علِی الاستصحاب نخرج بنتِیجة و هي قِیام الأمارات کلّها مقام العلم عند الشارع و هو المطلوب، فِیندفع الإشکال.
الطرِیق الثاني: في أدلّة الاستصحاب صدر و ذِیل، أمّا الصدر فهو: «لا تنقض الِیقِین بالشك» [٦] و الذِیل هو: «بل أنقضه بِیقِین آخر» [٧]، فعندنا ِیقِین ناقض و ِیقِین منقوض،
[١] . الحسن بن محمّد بن سماعة: واقفيّ ثقة.
[٢] . أحمد بن الحسن بن إسماعِیل المِیثمي: واقفيّ ثقة.
[٣] . البجلي.
[٤] . محمّد بن أبي حمزة الثُمالي.
[٥] . تهذيب الأحكام٧: ٢٣٧، ح ٥٥. (هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[٦] . الصحِیح: وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ. تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة١: ٨، ح ١١. (هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً). و طرِیق آخر للشِیخ الطوسيّ رحمه الله إلِی الحسِین بن سعِید الأهوازيّ في الفهرست: ١١٣: «عدّة من أصحابنا [منهم الشِیخ المفِید رحمه الله ] عن محمّد بن عليّ بن الحسين [بن بابوِیه القمّي] عن أبيه و محمّد بن الحسن [ابن الولِید] و محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد بن عبد الله و الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد». و هو صحِیح بلا کلام؛ فالرواِیة مسندة و صحِیحة.
[٧] . الصحِیح: لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ. المصدر السابق.