الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٩ - المصداق السابع و الثلاثون الحدث الأصغر
مصلحة مقتضية لذلك؛ كما أنّ الأحكام التكليفيّة أيضاً مجعولة لمكان مصلحة في ذلك؛ كحلّيّة البيع و حرمة الربا لمصلحة سياسيّة أو اقتصاديّة مقتضية لذلك. و كما أنّه يمكن جعل السببيّة للسبب، يمكن جعل المسبَّب أيضاً؛ لكنّ الأوفق بالاعتبار هو جعل السببيّة [١].
أقول: إنّ فرض السببِیّة و الشرطِیّة بحِیث تکونان قابلتِین للجعل استقلالاً، خروج عن محلّ البحث؛ لأنّ البحث لا ِیقبل الجعل التشرِیعي، لا تبعاً و لا استقلالاً؛ فالإشکال ِیوجب فقدان الموضوع و المثال لمحلّ البحث.
قال بعض الأصولِیِّین: «إنّ السببِیّة لما هو سبب للتکلِیف و کذلك بالنسبة إلِی المکلّف به حکم وضعيّ الذي تناله يد الجعل التشريعيّ تبعاً، لا استقلالاً» [٢].
القول الثاني: أنّها من الاعتبارات المنتزعة من الخطابات التکلِیفِیّة [٣]
المصداق الخامس و الثلاثون: الضمان
هنا قولان:
القول الأوّل: أنّه من الأمور الواقعيّة [٤]
القول الثاني: أنّه من الأحکام الوضعِیّة [٥]. و هو الحق؛ لما سبق
المصداق السادس و الثلاثون: الحدث الأکبر [٦]
الحقّ: أنّه من الأحکام الوضعِیّة؛ لما سبق. و هکذا في الحدث الأصغر و الطهارة منه.
المصداق السابع و الثلاثون: الحدث الأصغر [٧]
[١] . تنقِیح الأصول٤: ٨٠- ٨١ (التلخِیص).
[٢] . أنوار الأصول٣: ٣٢٥- ٣٢٦.
[٣] . مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ١٦٥- ١٦٦.
[٤] . مطارح الأنظار (ط. ج)٤: ١٦٥ و ١٦٧.
[٥] . خزائن الأحکام ١: ١٩٤؛ حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦؛ أنوار الأصول٣: ٣٢١.
[٦] . حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦.
[٧] . حاشية فرائد الأصول (الِیزدي)٣: ١٣٦.