بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٨٦
المسألة ٢٢: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ ١٤٠
الأمر الرابع: الرجوع إلى الكفاية ........................................................ ١٤٦
اشتراط وجوب الحج بالتمكن من نفقة العيال خلال السفر إليه ....................... ١٤٦
هل التمكن من نفقة واجبي النفقة شرط في وجوب حجة الإسلام؟ ................... ١٤٧
هل التمكن من نفقة غير واجبي النفقة شرط في وجوب حجة الإسلام؟ ............. ١٧٩
لا يعتبر في وجوب حجة الإسلام التمكن من توفير الهدايا للأهل والأصدقاء عند الرجوع إلى البلد ......................................................... ١٨٤
الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... ١٨٦
حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبح فقيراً غير قادر على تأمين نفقته ونفقة عياله بعد الرجوع منه ....................... ١٩٢
حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... ٢١٥
حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غير مؤثر في الوضع المعيشي للمكلف ....................................................... ٢١٩
حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضع المعيشي للمكلف بعد الرجوع ............................................................ ٢٢٥
عدم وجوب بيع ضروريات المعاش لأداء الحج ...................................... ٢٢٦
هل يجب بيع الكتب العلمية لأداء الحج؟ ................................................ ٢٣٠
المسألة ٢٣: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... ٢٣٨
المسألة ٢٤: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنه الاستغناء عنها بأخرى موقوفة وجب عليه الحج ...................................... ٢٤٠
المسألة ٢٥: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو نحوه ........................................................................ ٢٤٣
هل يجب أداء الحج على من بنى على تحمل الحرج وعدم صرف المال في حوائجه الملحة؟ ................................................................. ٢٤٤
المسألة ٢٦: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... ٢٥٢
هل يعتبر في الاستطاعة إلى الحج كون ما يملكه المكلف تحت يده بالفعل أو يكفي كونه قادراً على استحصاله؟ ...................................... ٢٥٤